• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم التذكير باليمين القانونية حين استلام المهمة لا ينال من اجراءات الخبرة باعتبار ان الخبراء يقومون بحلف اليمين القانونية عند صدور جدول

إجراءات الخبرة لا تتأثر بعدم التذكير باليمين القانونية عند تسلّم المهمة إذا كان الخبير قد حلفها أصولاً عند إدراج اسمه في جدول الخبراء، ويجوز تحليف اليمين الحاسمة على مقدار السند وواقعة السداد كلياً أو جزئياً.

نص الاجتهاد

عدم التذكير باليمين القانونية حين استلام المهمة لا ينال من اجراءات الخبرة باعتبار ان الخبراء يقومون بحلف اليمين القانونية عند صدور جدول الخبراء الاجتهاد القضائي مستقر على جواز تحليف اليمين على مقدار السند واذا تم تسديده كليا أم جزئيا ام لا المناقشة: أسباب المخاصمة – المدعية بالمخاصمة لم تتعامل مع المدعي زوجها اطلاقا وقد يكون حصل على توقيعها على السند بالحيلة والخداع عندما اسعفها الى المشفى لعمل جراحي دماغي – عللت المحكمة سبب عدم دعوه الشهود بانه ثبت بالخبرة الفنية توقيع المدعى عليها المدعية بالمخاصمة على السند لكن لم تسال المحكمة وتتحقق عن سبب كتابه السند ولماذا سلم المدعى عليه بالمخاصمة زوجته المدعية هذا المبلغ الكبير وهما في منزل الزوجية وان طلب سماع الشهود ليس لأثبات عكس مضمون السند انما لأثبات واقعه ماديه وهي اسعافها الى المشفى وتوقيعها على اوراق تتعلق بالعمل الجراحي – ان محضر اجراء الخبرة الفنية يخلو من انه تم تحليف الخبير اليمين القانونية ولا حتى تذكيره بها – محكمه استئناف الجنح خالفت الاصول والقانون عندما قامت بتحليف المدعي المدعى عليه بالمخاصمة يمين حاسمه على مقدار مبلغ السند في قضيه جزائية لذلك وبسبب تلك المخالفات القانونية تكون الهيئة المخاصمة قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم النظر في دعوى المخاصمة حيث تبين أن المدعية بالمخاصمة جمانه ادريس تهدف الى ابطال القرار المخاصم الصادر عن غ الجنحية الخامسة برقم 1072/4796 لعام 2018 والمطالبة بالتعويض نظرا لاعتقادها وقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم حسب أسباب المخاصمة اعلاه و حيث تبين من خلال الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذا تشير الى ان المدعى عليه بالمخاصمة. كان قد ادعى بانه سبق واودع عليها لدى المدعى عليها المدعي بالمخاصمة وهي زوجته مبلغ خمسة ملايين ليره سوريه حسب سند الأمانة الموقع عليه من قبلها ورفضت اعاده المبلغ رغم انذارها اصولا عن طريق الكاتب بالعدل ورغم انكارها التوقيع والبصمة على السند الا انه ثبت بالخبرة الفنية الجارية امام المحكمة أن التوقيع والبصمة يعودان لها واصدرت محكمه ب ج في السلمية حكمها المتضمن الزامها بأعاده مبلغ السند مع التعويض وتبين أن محكمة استئناف الجنح وبناء على طلب المدعى عليها المدعية بالمخاصمة حلف المدعى عليه بالمخاصمة اليمين الحاسمة على مقدار المبلغ وبانها لم تسدد له شيئا منه كليا أو جزئيا قد قررت محكمة الاستئناف تصديق الحكم البدائي كما أن الغرفة الجنحية الخامسة لدى محكمة النقض قد قررت رد طعن المدعية بالمخاصمة موضوعا وجاء في حيثيات القرار أن المحكمة بحثت في الوقائع وقامت بالرد على الدفوع المثارة بشكل قانوني وسليم وعللت سبب عدم اجابه الطلب بسماع الشهود بعد أن طلبت هي تحليف المدعي المدعى عليه بالمخاصمة اليمين الحاسمة وحيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على جواز تحليف اليمين على مقدار السند واذا تم تسديده كليا ام جزئيا ام لا. وتبين أن المدعية بالمخاصمة لم تبرز ما يثبت انها دخلت اسعافا إلى المشفى وهل هي بحاجه لعمل جراحي خارج القطر كما تدعي وتبين ان الخبير ذكر في تقريره انه تم تذكيره باليمين القانونية حين استلام المهمة ثم ان الخبراء يقومون بحلف اليمين القانونية عند صدور جدول الخبراء لذلك عله فانه لا يوجد ما يشير الى الوقوع بالخطأ المهني الجسيم وان أسباب المخاصمة لا تقوم على اساس قانوني يمكن معه جرم القرار المخاصم الذي جاء متوافقا مع الأصول والقانون مما يوجب رد الدعوى شكلا لذلك تقرر بالإجماع 1 – رد دعوى المخاصمة شكلا 2 – مصادرة التأمين 3 – إعادة الملف الى مرجعه