• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

زيادة الأسعار أو نقصانها لا تُشكّل، بمجردها، سبباً قانونياً لإعفاء المتعاقد من تنفيذ التزامه أو لاعتبار العقد متعذّر التنفيذ

زيادة الأسعار أو نقصانها لا تُشكّل، بمجردها، سبباً قانونياً لإعفاء المتعاقد من تنفيذ التزامه أو لاعتبار العقد متعذّر التنفيذ، ولا تُعدّ سبباً كافياً لقيام الخطأ المهني الجسيم إذا كان القرار قد عالج دفوع الخصوم وردّ عليها تعليلاً صحيحاً.

نص الاجتهاد

إن زيادة أو نقصان الأسعار ظروف استثنائية تحول دون تنفيذ العقد المناقشة: أسباب المخاصمة: 1 – وقعت الهيئة المدعى عليها بفساد الاستدلال وخرجت عن المألوف مما تسبب بانحراف قرارها عن جادة الصواب والقانون. 2 – أخطأت المحكمة في تطبيق القانون وخاصة أحكام المادة 158 ق.م وما أوقعها في مظنة الخطأ المهني الجسيم في القانون:من حيث أن الدعوى الجهة المدعية بالمخاصمة تهدف إلى اعطاء القرار بقبول دعوى المخاصمة شكلا ووقف تنفيذ المشكو منه ووضع الإشارة على صحيفة العقار موضوع الدعوى رقم 10564/18 طرطوس، ثم قبول الدعوى موضوعة والحكم بإبطال القرار المشكو منه وإلغاء كافة آثاره القانونية وإلزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ لا يقل عن ثلاثمائة ألف ليرة سورية تعويضها جزاء الضرر.ومن حيث أن دعوى المخاصمة التي تفرعت عنها الدعوى الأصلية أقيمت من المدعى عليه شقيق (.) أمام محكمة البداية المدينة بطرطوس بمواجهة مدعي الخاصة بطلب تثبيت البيع بينهما على المحضر رقم 10564/18م.ع طرطوس ونقل ملكية العقار على اسم المدعي لدى السجل العقاري ونتيجة المحاكمة أصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها برد الدعوى وفسخ عقد البيع الى ما جاء بالقرار فتم الطعن من قبل المدعي استئناف حيث أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بقبول الاستئناف شك ورده موضوعة وتصديق القرار المستأنف.حيث طعن المدعي بالقرار الاستئنافي أمام محكمة النقض التي أصدرت قرارها رقم 734 أساس 931 بقبول الطعن موضوع ونقض القرار المطعون فيه وبعد الطعن أصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم 263 أساس 2637 تاريخ 18/10/2017 باتباع النقض والحكم وفق الادعاء، فتم الطعن بالقرار من قبل المدعي والمدعى عليه حيث أصدرت محكمة النقض مجددة قرارها رقم 333 أساس 438 تاریخ 20/8/2018 برفض القرار الطعين موضوع ولعدم قناعة المدعى عليه بما جاء بالقرار بادر لإقامة دعوى المخاصمة الحالية.ومن حيث يستبان من الرجوع إلى ملف الدعوى ومرفقاته والقرارت القضائية التي انتهت الحكم للمدعي عليه بالمخاصمة شقيق (.) وخاصة القرار الاستئنافي الثاني الذي اتبع حكم محكمة النقض الأول وهو واجب الاتباع على القانون والمصدق من قبل محكمة النقض بقرارهاالمخاصمو إن أسباب المخاصمة لا تنال من سلامة القرار المخاصم الذي صدر موافقة للأصول والقانون والاجتهاد القضائي المستقر، ولما له أصل في ملف الدعوى بحيث جاء محمو" على أسبابه القانونية السليمة ويمنأى عن الطاعن المثارة حوله، والتي لا ترقى إلى الحد الذي يجعل الهيئة مصدرته تقع في دائرة الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطاله حيث سبق لها واستعرضت مطاعن ودفوع الجهة المدعية بالمخاصمة وناقشتها وردت عليها الرد القانوني السليم والمستساغ وخاصة لجهة احتساب المدة التي تبدأ منها دفع الثمن، وإنلجوء المدعي لإقامة دعوى تثبيت بيع العقار لا يخرج عن كونه سعيا منه لتثبيت الاتفاق وتنفيذ العقد. والعمل بالاجتهاد المستقر على أن زيادة أو نقصان الأسعار لا يشكل قوة قاهرة أو ظروف استثنائية تحول دون تنفيذ العقد كما وأن المدة ليست بالطويلة ولم تلحق الضرر بالبائع مما يجعل دعوی المخاصمة تستوجب الرد شكلا انسجاما مع اجتهاد الهيئة العامة التي عرفت الخطأ المهني الجسيم وإقامة الدعوى بشأنه أن المقصود ليس توفر الشروط الشكلية لإقامة الدعوى بشكل عام، وإنما المقصود فيه إضافة إلى ذلك ثبوت حالة من حالات المخاصمة (الغش والغدر والخطأ المهني الجسيم)، هيئة عامة قرار 116 اساس 478 لعام 2015 ، وكذلك اجتهاد الهيئة العامة المستقر على أنه إذا كانت أسباب المخاصمة لا تخرج عن محور الجدل لأنها تتعلق بالسلطة التقديرية التي أناطها القانون بقضاة الموضوع بمنأى عن التعقيب ما دام الاستخلاص فيها سائغا غير مشوب بفساد الاستدلال ولا بمخالفة قواعدالإثبات.لذلكتقرر بالإجماع رد الدعوى شكلا. مصادرة التأمين وإيداعه الخزينة.تضمين طالب المخاصمة الرسوم المصاريف.حفظ صورة عن هذا القرار في ملف الدعوى أصولا.إعادة الملف لمرجعه أصولا وفقا صورة عن القرار الصادر فيه.