• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُقبل الدعوى متى كانت للمَدّعي مصلحة محتملة ولو لم تكن حالّة

المصلحة المحتملة تكفي لقبول الدعوى متى كانت جدية وقابلة لأن يترتب عليها أثر قانوني، ولا يشترط أن تكون المصلحة قائمة وناجزة حالاً.

نص الاجتهاد

تكفي المصلحة المحتملة لاقامة الدعوى