المصلحة المحتملة تكفي لقبول الدعوى متى كانت جدية وقابلة لأن يترتب عليها أثر قانوني، ولا يشترط أن تكون المصلحة قائمة وناجزة حالاً.
تكفي المصلحة المحتملة لاقامة الدعوى