إقرار الطاعن بقبول الحكم المطعون فيه والإذعان له وإسقاط حقه في الطعن يؤدي إلى سقوط الخصومة الطاعنة وعدم جواز نظر الطعن.
إن القبول بالقرار المطعون فيه والإذعان له، واسقاط الحق من الطعن فيه، يوجب عدم البحث فيه. المناقشة: النظر في الطعنإن الهيئة الحاكمة وبعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 15/1/2019 وعلى القرار المطعون فيه وكافة أوراق الدعوى وبعد المداولة أصدرت القرار الآتي:في القانون:لما كان الثابت بأوراق الدعوى أن الطاعن ممثلا بوكيله المحامي هيثم. قد اعلن بتاريخ 27/1/2019 أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قبوله بالقرار المطعون فيه ورضوخه له واسقط حقه من الطعن فيه مما يتعين عدم البحث بالطعن تبعا لذلك.لذلك تقرر بالإجماع عدم البحث بالطعن لتراجع الطاعن عنه.مصادرة التأمين وإلزام الطاعن بالمصاريف. اعادة الملف لمرجعه.