• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان النقض صالحًا للفصل وجب على المحكمة أن تتصدى للموضوع وأن تصحح الخصومة ما أمكن

عند نقض القرار المطعون فيه وكون النزاع صالحاً للحكم، يتعيّن على محكمة النقض الفصل في الموضوع وتصحيح الخصومة ما أمكن، مع التزام قواعد الإثبات وعدم بناء الحكم على صور ضوئية أو على دليل يصنعه الخصم لنفسه.

نص الاجتهاد

إن المادة 262 ج أصول محاكمات أكدت على أنه إذا حكمت محكمة النقض بتقض القرار المطعون فيه وكان الموضوع صالحا للحكم فيه فعلى المحكمة أن تسبقيه لتحكم فيه وتتصدى للموضوع لا يجوز للمرء أن يخلق دليلا من نفسه ولنفسه المناقشة: اسباب الطعنطعن هاشم انور يمثله حوراني : 1 – التناقض الحاصل في القرار المطعون فيه وعدم صحة الوقائع في استدعاء الدعوى وفي اللائحة الاستئنافية .2 – وهي علاقة الجهة المدعية بالاتفاقية المراد تنفيذها مع الحكومة الروسية والتي هي بحد ذاتها خاصة بالتجار السوريين و بالديون التجارية تجاه روسيا ، فما هي علاقة الجهة المدعية اللبنانية بهذه الاتفاقية اضافة الى عدم وجود اي ترابط بين هاشم والسهمي وهذا الكلام لا يمكن افتراضه بل لابد من اثبات وفق الأصول المتبعة3 – لقد تم اعادة المبالغ الى الجهة المدعية وفق اقرارها ولا يجوز الادعاء بان المدعية قدمت تسهیلات بسبب وجود علاقات ممتازة بين المدعية والعقاد علما بانه لا يجوز لرئيس مجلس الادارة وفق احكام المادة 17 من قانون المصاريف الخاصة المطالبة باية ارباح .4 – الدعوى تقوم على الافتراض بامتياز وهي قائمة على مجموعة افتراضات فاقدة للاساس القانوني .5 – القرار المطعون فيه مبني على صور ضوئية لا يمكن اعتماد عليها وهذا ما قررته محكمة الدرجة الاولى اما لجهة ما أبرزته المدعية من قيود فهذا المزيد في غير محله لان المرء لا يجوز له ان يخلق دليلا من نفسه ولنفسه .6 – الجهة المدعية كانت قد خالفت احكام سرية المصاريف فان ابراز مراسلات بين المصرف التجاري السورية والشركة الروسية انما يعتبر من قبيل المخالفة القانونية لاحكام القانون رقم 30/2010 7 – لا يجوز اشتراط الأرباح دون الخسائر وذلك وفق ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة في محكمة النقض .8 – عدم وجود لاي عقد مزعوم ، كيف للجهة المدعية اثبتت تحقق الأرباح وما هو الأساسي المحاصي المستند اليه في الادعاء وفي المطالبة بالارباح9 – سبق للجهة المدعية أن استحصلت على قرار بالغاء الحجز الاحتياطي على أموال الجهة الطاعنة وقد تم الاعتراض عليه ومن ثم الغاؤه بحسبان أن الطلب قد بني على صور ضوئية لا ترجح للمدعية احتمال وجود حق وهذا تبعا له وجوب رد الدعوی موضوعا .طعن قاسم يمثله قباقيبي و قبطي :1 – أن الوكالة اللاحقة من كوكيلة قباقيبي وقبطي تخولهما مخاصمة شركة ابناء العقاد وقد تم ذلك خلال المرحلة البدائية وكان على المحكمة التصدي للبحث في موضوع الدعوى وذلك وفق ما استقر عليه الاجتهاد .2 – أن بنك الشرق الأوسط واقر بقبالة مصلحة في الدعوى باعتبار أن كافة التحويلات قد جرت منه و ذلك سدادا للاعتماد المستندي لدى فينتش اكنوم بنك والذي بناءا عليه تم فتح الاعتمادات المستندين لصالح الجهة المطعون ضدها وبالتالي فان المصلحة المحتملة تكفي لإقامة الدعوى باعتبار ان المصلحة مناط كل دعوى وعلى ذلك الشخص اثبات مصلحته . في القانونحيث تبين بان دعوى الجهة المدعية انما تهدف الى طلب الزام الجهة المدعى عليها بان تدفع وعلى وجه التضامن مبلغ وقدره 1107852 دولار امريكي مع الفوائد القانونية التجارية والتعويض من فوات المنفعة عن مبلغ احدى عشرة مليون دولار مع الفائدة تاسيسا على انها كانت قد مولت صفقة تجارية بالاشتراك مع المدعي الا انها لم تدفع لها الربح الناتج عن الصفقة واكتفت باعادة المبلغ المدفوع فقط وحيث أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد ردت الدعوى لعدم الثبوت بموجب قرارها رقم 34/198/2017 الا ان مصدرة القرار المطعون فيه ردت الدعوى شكلا وذلك لعدم صحة الخصومة ونظرا لعدم قناعة الطرفين بالدعوى فقد تقدم كل منهما بطعنه مبينا الأسباب المعتمدة الانفة البيان .وحيث أن مصدرة القرار الطعين كانت قد نعت في تعليل حكمها على أن توجيه الخصومة وفق ما هو مبين من خلال الوكالة المبرزة في غير محلها وعلى هدى ذلك قامت برد الدعوى شكلا الا انه غاب عن تطبيقها القانوني بان تصحيح الخصومة بالمرحلة الابتدائية جائز ولا مانع قانوني يحول دونه وحيث أن الجهة المدعية كانت قد تقدمت امام المرحلة الابتدائية بالوكالات اللاحقة التي تؤكد صحة الخصومة وذلك بموجب الوكالات ذوات الأرقام 145/38 تاریخ 6/9/2015 و39/48 تاریخ 8/12/2015 و بالتالي فان التفات مصدرة القرار المطعون فيه عن هكذا امر انما يجعل ما عملته في غير محله ويوجب نقضه فضلا على ان تصحيح الخصومة أمام محكمة الاستئناف من شانه أن يزيل العيب الذي شاب التمثيل امام المحاكم البدائية وبالتالي فان طعن الجهة المدعية الطاعنة والمتمثلة بقاسم ينال من القرار ويجعله منحدرا الى درك الخطا الموجب لما سبق بيانه فضلا على ان الادعاء من قبل بنك الشرق الاوسط وافريقيا ( M B ( الى جانب المدعي لا تثريبعليه وحيث أن ما عولت عليه مصدرة القرار انما يعني و على ابعد تقدير انه قائم على الاحتمال وبالتالي فانه يعتبر كافيا لوجود المصلحة واقامة الدعوى وهذا بحد ذاته يغدو متوافقة مع احكام المادة 12 ب اصول من جهة الاجتهاد المستقر في هذا الخصوص و بمقولته تكفي المصلحة الاقامة الدعوى ولو كانت محتملة باعتبار أن المصلحة مناط كل دعوی .وحيث ان احكام المادة 262/ ج اصول قد اكدت على انه اذا حكمت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وكان الموضوع صالحا للحكم فيه ، فعلى المحكمة أن تستبقيه لتحكم فيه .وحيث انه ومن الرجوع الى ما هو مبرز بالملف من أدلة ودفوع فان هذه المحكمة لها الحق بالتصدي للموضوع والبت فيه .وحيث انه ومن خلال الادعاء على واقع الأرباح المفترضة فانه ومن المتوجب ابتداءا المبرز الاتفاقية حول ما تم الاتفاق عليه لانه لا يقبل أن يتم التمويل بمثل هذه المبالغ دونما أن يكون هنالك اثبات خطي او حتی ثابت من خلال بينة شخصية وحيث أن الجهة المدعية كانت قد اكدت على واقع التحويل وقرض وقتها على ذلك الجهة المدعى عليها والتي أكدت بانها سددت المبلغ المحول به والبالغ احدى عشرة مليون دولار وحيث أن الجهة المدعية قد اكدت على واقع السداد وهذا ثابت بالاوراق المبرزة الا أن الأرباح المعول عليها من قبل المدعية تمت افتراضا ومن خلال الصور المبرز الضوئية والتي كانت محكمة الدرجة الأولى قد بنت قرارها بالرد بحسبان أن الصور الضوئية لا تصلح متكا للاثبات وحيث أن ما اعملته تلك المحكمة من حيث المبدا في محلة القانوني وحيث أن الجهة الطاعنة ورغم التكليف بوجوب ابراز الأصل الا انها التفتت عن ذلك واكدت بثبوت دعواها وحيث أن ما تم ابرازه لاحقا من عمليات ارسال تبليغ لا يمكن اعتمادها لانها تؤكد ما هو ثابت اي آن هنالك المبلغ المحول للمدعى عليه هاشم ومن ثم التسديد وهذا بحد ذاته هو اثبات لما اقر به الطرفين وكان على الجهة الطاعنة اثبات الاتفاق على الأرباح الناتجة عن العملية الاتفاقية فضلا على أن تلك الصورة وعلى أبعد تقدير فهي صادرة عن الجهة المدعية ولا يمكن الركون اليها لان المرء لا يجوز له أن يخلق دليلاه من نفسه ولنفسه وفق ما استقر عليه الاجتهاد. هذا من جهة .ومن جهة فان الجهة المدعية تطالب بالارباح وفق ما تم الاتفاق عليه الا انه كيف لهذه الجهة أن حددت المبلغ حتى استطاعت تقدير ما هو مطلوب من المدعى عليها وما هو المستند القانوني في التقدير اضافة الى ان المذكورة جاءت اقوالها متناقضة وفق تحديد نسبة الفوائد المتوجبة فهي تحددها ب 21,58 0/0 وتارة تحددها ب 015/0 من مبلغ التحويل البالغ 11 مليون دولار وهذا بحد ذاته لا يمكن الوقوف عليه القضاء بالمطلوب المفترض ووفق الفوائد المتباينة . وحيث أن ما اعتمدت عليه المدعية الطاعنة بصورة المتعهد المرسل من هاشم عقاد المؤرخ ب 23/11/2010 الى الجهة المدعية فلا يمكن الاعتماد عليه للالزام لانه عبارة عن صورة ضوئية ولا يمكن الركون اليه اولا. استطرادا فكيف يمكن تقدير الارباح المزعومة حتى يصار الى تطبيق النسب المبينة بالتعهد ومن ثم الحكم بمطلوب المدعية ثانية والاكثر من ذلك و فيما لو جنحت المحكمة الى اجراء الخبرة الفنية فعلى ماذا تقرر اجراؤها ومن ثم هل يجوز اجراؤها على صور ضوئية. ثالثاوحيث انه وحيال واقع الصور الضوئية وعدم وجود أي وثيقة رسمية صحيحة تثبت الاتفاق فضلا عن عدم وجود ما يثبت تحقيق الأرباح اضافة الى عدم وجود نسبة صحيحة ام التناقض والتباين في تقديرها من الأرباح اخذين بعين الاعتبار أن ما هو مبرز انما هو من صنع المدعية وهذا يتعارض مع ما سبق بيانه وحيال ماسبق بيانه فان الادعاء المبين يغدو مفتقرا الى الاثبات حيال الواقع الاحتمالي وهذا بحد ذاته لا يصلح اساسا للحكم وبالتالي فان ما اثارته الجهة الطاعنة العقاد ينال موضوعا من القرار المطعون فيه من جهة ومن صحة الادعاء من جهة ثانية ناهيك على أن الطاعن المدعي قد نال من القرار المذكور فيما يخصه من الناحية الشكلية .لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعنين موضوعا وكل منهما فيما يخصه ونقض القرار المطعون فيه والحكم بما يلي : قبول الاستئناف شكلا . – رفضه موضوعا وتصديق القرار المستانف من حيث النتيجة. مصادرة التامين الاستئنافي لصالح الخزينة العامة . – تضمين الجهة المستانفة الرسوم والمصاريف والأتعاب . اعادة التأمين المسلف من العقاد ومصادرة التامين المسلف من ورفقاه .تضمين الجهة المدعية ورفقاه الرسوم والمصاريف . اعادة الملف الى مرجعه اصولا .