• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان عبارة السجن عقوبة جنائية لم ترد في قانون العقوبات العام وانما وردت في القانون رقم 3 لعام 2013 قانون العقوبات الاقتصادية المادة الاولى

لا يُستدلّ من ورود لفظ السجن في قانون العقوبات العام على أن الجرم جنائي الوصف؛ إذ إن السجن بوصفه عقوبة جنائية ورد في القانون الخاص بالعقوبات الاقتصادية، أما الجرائم المعاقب عليها في قانون العقوبات العام فتظلّ جنحاً ما لم يوجد نص خاص يغيّر وصفها.

نص الاجتهاد

ان عبارة السجن عقوبة جنائية لم ترد في قانون العقوبات العام وانما وردت في القانون رقم 3 لعام 2013 قانون العقوبات الاقتصادية المادة الاولى منه الفقرة هذه السجن عقوبة جنائية الوصف والسجن المؤقت يتراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة المناقشة: في المناقشة القانونية والحكم:بعد الاطلاع على وثائق هذه الدعوى والادلة المسرودة فيها فقد اتضح لمحكمتنا ان النيابة العامة بدمشق بادعائها المباشر رقم 1681 تاريخ 21/2/2016 قد حركت الدعوى العامة بحق المدعى عليه بالجرائم مخالفة احكام المادة 3 من قانون رسم الانفاق الاستهلاكي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 11/2015 وجرم التهديد بالقتل والتهجم على موظفين اثناء تأدية مهامهم وبسبب المهنة وذم وقدح ادارة عامة عملا بالمواد 561 و369 و378 عقوبات عام وان هذه الجرائم جميعها جنحويه الوصف حسب ما جاء في نص المادة 51 من قانون العقوبات العام الفقرة الاولى وتتراوح مدة الحبس بين عشرة ايام وثلاث سنوات الا اذا انطوى القانون على نص خاص.وحيث ان القرار المستأنف انتهى الى التخلي عن متابعة النظر عن هذه الدعوى لعدم الاختصاص النوعي كون الجرم المسند اليه جنائي الوصف استناد الى ان المادة 369 من قانون العقوبات العام نص على عقوبة السجن فان هذه العبارة السجن عقوبة جناية لم ترد في قانون العقوبات العام وانما وردت في القانون رقم 3 لعام 2013 قانون العقوبات الاقتصادية المادة الاولى منه الفقرة هذه السجن عقوبة جنائية الوصف والسجن المؤقت يتراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة.وحيث ان الجرائم المسندة الى المدعى عليه جاءت استناد الى موارد قانون العقوبات العام وليس وفق احكام مواد قانون العقوبات الاقتصادية مما يجعل من اسباب الاستئناف المقدم من النيابة العامة في محلها القانوني لهذه الناحية وبناء عليه وعملا بأحكام المادة 252 اصول جزائية وما بعدها فان استئناف النيابة العامة ينشر الدعوى امام محكمة الاستئناف وكون محكمتنا هي صاحبة الاختصاص في النظر بهذه الدعوى وعليه فانه من الثابت لدى هيئة محاكماتنا وبعد الاطلاع على الضبط المنظم من قبل عناصر الضابطة العدلية في الهيئة العامة للضرائب والرسوم في مديرية مالية دمشق رقم 2667/2 – 414/2/3 تاريخ 16/2/2016 يؤكد على ثبوت الجرائم المسند اليه المدعى عليه وفق ادعاء النيابة العامة بدمشق حيث ان هذه الضبط من الضبوط الرسمية التي يجب العمل بها حتى اثبات عكسها.وحيث ان المدعى عليه كان قد تغيب عن حضور جلسات المحاكمة الجارية امام محكمتنا رغم تبلغه الموعد بشكل اصولي مما يتوجب معه مساءلة بحق الجرائم المسندة اليه وفق احكام المواد 3و4 من قانون رسم الانفاق الاستهلاكي والمواد 561 و369 و378 عقوبات عام وحيث ان جهة الادعاء الشخصي ممثلة بإدارة قضايا الدولة كانت قد حضرت جلسات المحاكمة وطلبت الحكم وفق طلباتهم امام محكمة الدرجة الاولى وحيث انه لم يبقى ما يقال وان اسباب الاستئناف تنال من القرار المستأنف