• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان كتاب الاتصالات بحد ذاته لا يعتبر دليل كافي للإدانة اذ يبقى هناك مكان للشك والاحكام الجزائية تبين على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين

لا يجوز تأسيس الإدانة الجزائية على قرينة غير كافية بذاتها، ولا بد من أدلة يقينية متساندة تثبت ارتكاب الفعل وتربط المتهم به على نحو يزيل الشك المعقول.

نص الاجتهاد

ان كتاب الاتصالات بحد ذاته لا يعتبر دليل كافي للإدانة اذ يبقى هناك مكان للشك والاحكام الجزائية تبين على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين المناقشة: في اسباب الاستئناف:تتلخص اسباب الاستئناف المقدمة من المدعى عليهما زينب علي الابرص وحيات احمد يوسف بان القرار مخالف للأصول والقانون والتمستا فسخه واعلان براءتهما بينما تتلخص اسباب الاستئناف التبعي بان القرار غير محله كون مقدار العقاب المحكوم به عليه لا يأتلف مع ماهية الجرم الذي يستلزم عقابا اشد والتمسي فسخه في القضاء والحكم:تتلخص وقائع هذه القضية بانه اسند للمدعى عليها زينب علي علي الابرص جرم السرقة واسند للمدعى عليها حيات علي احمد يوسف جرم شراء مال مسروق وفق احكام المادتين 634و220ع0عام بموجب ادعاء النيابة العامة في ركن الدين رقم 235تاريخ 4/5/2016 كونه بتاريخ 4/8/2015 سرق الهاتف الجوال العائد للشاكي منصور سليق في منطقة ركن الدين وبمراسلة ادارة الاتصالات تبين بانه قد استخدم الهاتف الجوال المسروق بعد تاريخ السرقة بالشريحة المسجلة باسم المدعى عليها زينب وحيات على التتالي ونتيجة المحاكمة امام محكمة الدرجة الاولى فقد صدر القرار المستأنف وبعد الاطلاع على كافة اوراق الدعوى ولوائح الاستئناف والقرار المستأنفوحيث ان المدعى عليهما قد حضرتا امام محكمتنا وانكرتا الجرم المسند اليهما افاد وكيل الجهة المدعى عليها زينب بان موكلته كانت وقت وقوع الجرم في مدينة نبل التي كانت محاصرة وحيث انه لابد للإدانة بجرم من ثبوت ارتكابه وحيث ان كتاب الاتصالات بحد ذاته لا يعتبر دليل كافي للإدانة اذ يبقى هناك مكان للشك وحيث ان الاحكام الجزائية تبين على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين وان تستند للأدلة قوية تربط الفعل بالنتيجة دون ان يتطرق اليها الشك او الغموض وبذلك فان اسباب الاستئناف المثارة من قبل الجهة المدعية عليها تنال من القرار المستأنف مما يتوجب معه فسخه لعدم كفاية الادلة وعدم اكتمال اركان الجرم بحقهما