• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن محاولة استيراد البضاعة الخاضعة للرسم الجمركية بطريقة التهريب يخضع للعقوبة التي نصت عليها المادة 354 من قانون الجمارك بدلالة

تتحقق المسؤولية والعقوبة في محاولة استيراد البضاعة الخاضعة للرسم الجمركي بطريق التهريب وفق النصوص الخاصة في قانون الجمارك، وتُفرض الغرامات على مرتكبي المخالفة الأصليين وشركائهم بالتضامن.

نص الاجتهاد

إن محاولة استيراد البضاعة الخاضعة للرسم الجمركية بطريقة التهريب يخضع للعقوبة التي نصت عليها المادة 354 من قانون الجمارك بدلالة المادة 352 من القانون المذكور، كما أن الغرامات المفروضة تحصل بالتضامن من مرتكبي المخالفات الأصليين وشركائهم وفق ما نصت عليه المادة 339 من قانون الجمارك