طريق إعادة المحاكمة طريقٌ استثنائي مقيد بميعادٍ قصير هو خمسة عشر يوماً، ولا يجوز اللجوء إليه بعد انقضاء المهلة القصوى البالغة سنتين في حال عدم وجود تفهّم أو تبليغ؛ فإذا قُدِّم الطلب خارج هذه المدة وجب ردّه شكلاً.
إن الاجتهاد مستقر على أنه بمقتضى أحكام المادة 242 أصول فإن مدة الطعن بطريق اعادة المحاكمة هي خمسة عشر يوما وإن مهلة السنتين الواردة بالقرار 323 هي المهلة القصوى في حال عدم وجود تفهم أو تبليغ بحيث أنه لا يجوز بعد انقضاء هذه الفترة ممارسة طريق إعادة المحاكمة المناقشة: في الشكلمن حيث انا دعوى الجهه الطاعنه تهدف الى طلب اعاده المحاكمة بالقرار الاستئنافي رقم 487 تاریخ 3/10/2002 في الدعوى اساس 3039 ومن حيث ان اجتهاد محكمة النقض مستقر على انه وبمقتضى أحكام الماده 242 اصول فان مده الطعن بطريق الماده المحاكمه هي خمسة عشر يوما وان مهلة السنتين الوارده بالقرار 323 هي المهلة القصوى في حال عدم وجود تفهم او تبليغ بحيث انه لا يجوز بعد انقضاء هذه الفتره ممارسه طريق اعاده المحاكمة. نقض 1247/1130 لعام 1995ونقض 727/718 لعام 2013. ومن حيث ان طلب إعادة المحاكمه تم تقديمها خارج المده القانونيه باعتبار أن القرار المطلوب إعادة المحاكمة فيه صدر بتاريخ 3/10/2002 عن محكمة الاستئناف المدنية الأولى في ريف دمشق وحيث أن دعوى إعادة المحاكمه قدمت تاریخ 20/2/2011 فانه واستنادا الى ما سبق فان طلب إعادة المحاكمه يكون قد قدم خارج المده القانونية المنصوص عليها في الماده 2 من القرار 323 لعام 1939م مما يوجب رد الطعن شكلالذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن شكلامصادرة التأمين وتضمين الطاعن المصاريف واعادة الملف لمرجعه