يشترط لقبول الطعن شكلاً أن يقدمه محامٍ أستاذ ذو أقدمية تزيد على عشر سنوات، فإن لم يُرفق وكيل الطاعن ما يثبت تحقق هذا الشرط كان الطعن غير مقبول شكلاً ومردوداً.
إشترطت المادة 254/ج أصول أن يقدم الطعن من محام استاذ لأكثر من عشر سنوات فإذا لم يرفق وكيل الطاعن ما يثبت ذلك يكون الطعن مردود شكلا المناقشة: النظر في الطعن إن الهيئه الحاكمة و بعد النظر في الطعن المقدم بتاريخ 26/12/2018 وعلى القرار المطعون فيه وكافه اوراق الدعوى وبعد المداوله أصدرت القرار التاليفي الشكل: من حيث ان الماده 254 مع أصول محاكمات مدنيه اشترط ان يكون الطعن مقدم من محام استاذ لأكثر من عشر سنوات ومن حيث ان وكيل الطاعنة لم يرفق بطعنه ما يثبت ذلك ومن حيث أن الأمر على ما سلف فان الطعن يكون مردودا شكلالذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن شكلامصادرة التأمين وتضمين الطاعن بالمصاريف إعادة الملف لمرجعه اصولا