إذا انقطع الإكراه ولم يباشر المتضرر التمسك بالإبطال خلال سنة من تاريخ الانقطاع، سقط حقه في التمسك به، ولا يغير من ذلك مجرد الادعاء بظروف شخصية ما لم تُثبت أنها حالت قانوناً دون سريان الميعاد أو قطعته.
إن الإكراه على فرض صحته يسقط في حال لم يتمسك به صاحبه خلال سنة من يوم انقطاع الاكراه عنه المناقشة: اسباب الطعن – ان الموكل يعيش حالة القوة القاهرة التي تمنعه من الحضور بسبب كونه عسكري والتي حالت دون ادعائه وانه في مثل هذه الظروف لا تسري عليه مهلة السقوط – ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تاخذ بعين الاعتبار الفقرة الثانية من المادة 141 ق. ثم التي ذهبت الى انه في كل حال لا يجوز التمسك بحق الأبطال او التدليس او الاكراه اذا انقضت خمسمة عشر سنه من وقت تمام العقد – ان بصمة موكل المحامي أحمد على سند التوكيل ليست عائدة له – هنالك خطا في ترتيب التاريخ بين التاريخين الهجري والميلاديفي المناقشة والقانونمن حيث ان الطاعن تدخل في الدعوى موضوع القرار المطعون فيه طالبا الحكم بفسخ الحصة التي نظم بها العقد 41 تاريخ 9/1/2012 وتسجيلها على اسمه وتضمين الجهة المتدخل ضدها الرسوم والمصاريف وذلك تأسيسا على أن الحصة السهمية المباعة والواقعة على العقار رقم 280 من منطقة الحراك العقارية كانت مسجلة باسمه وقد اضطر الى بيعها تحت الضرب والتهديد والاكراه من قبل المدعى عليه في الدعوى للمالك قيدا عبد الخالق وعائلته وبعد ان وقع لهم على البيع قام المسلحون ومن بينهم المذكور عبد الخالق وانهالوا عليه بالضرب واخذو منه ثمن الحصة البالغة تسعمائة ليرة سوريةومن حيث ان محكمة أول درجة كانت قد حكمت بتثبيت البيع بين الجهة المدعية امتياز والمدعى عليه عبد الخالق وردت طلب تدخل الطاعن شكلا لوقوعه خارج المدة القانونية وايدتها في ذلك محكمة الإستئناف ومن طلب من المتدخل لم يقنع بالقرار فقد بادر الى الطعن به للاسباب المبينة في لائحة الطعن ومن حيث ان المتدخل اثار نفس المطاعن أمام محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه وردت عليها وناقشها كل سبب على حدة ومن حيث ان ردها كان موافقا للأصول والقانون .ومن حيث ان السبب الرئيسي لرد طلب التدخل هو تقديم طلب التدخل خلافا لأحكام المادة 141 مدني ومن حيث ان تعليل المحكمة لهذه الجهة كان صائبا بحسبان أن الإكراه على فرض صحته يسقط في حال لم يتمسك به صاحبه خلال سنة من يوم إنقطاع الاكراه عنهولما كان المتدخل لم يبادر فور زوال الإكراه عنه او خلال مدة سنه التي أشارت إليها المادة 141 الى الإدعاء بذلك او تنظیم ضبط أصولي أمام الجهات الأمنية أو العسكرية سيما وانه اقر امام المحكمة انه غادر بلدة الحراك فور حصول البيع ولم يعد للمسلحين اي سلطة عليه علما أن العقد تم أمام السجل العقاري وبتاريخ 9/1/2012 وان طلب التدخل قدم إلى المحكمة بتاريخ 14/2/2017 فيكون المتدخل الطاعن قد انتظر اكثر من خمس سنوات ليتقدم بطلبه وامام دعوى قانمه ومن حيث إن القرار المطعون فيه كان قد ناقش الدعوى مناقشة قانونية سليمة وعلل القرار التعليل السليم وانتهى الى نتيجة صحيحة لا تنال منها اسباب الطعنلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعامصادرة التأمين تضمين الطاعن بالمصاريف والنفقاتإعادة الملف لمرجعه اصولا