• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خلو لائحة الطعن من أسباب قانونية تجرح القرار المطعون فيه يوجب رد الطعن شكلاً

يشترط لقبول الطعن أن يتضمن أسباباً قانونية واضحة تبيّن وجه مخالفة القرار المطعون فيه للقانون؛ فإذا انصبّت الأسباب على الموضوع ولم تطعن في الأساس الشكلي للقرار، وجب رد الطعن شكلاً لخلوّه من الأسباب الجدية المجرّحة للحكم.

نص الاجتهاد

إن عدم إثارة الطاعن لاي سبب يتضمن وجه مخالفة القرار المطعون ضده لأحكام القانون يحول دون ممارسة محكمة النقض حقها في الرقابة القانونية على القرار ويوجب رد الطعن شكلا لخلوه من الأسباب التي تجرح القرار المناقشة: اسباب الطعن1 – عدم الرد على الوثائق المبرزة في الدعوى2 – عدم انكار المطعون ضده للدعوى3 – ان الجهة المدعية جادة بدعواها وفي محلها القانوني 4 – الخطأ في الاستدلال أدى الى خطأ في تطبيق القانونفي المناقشة والقانونتقدمت الجهة الطاعنه بدعواها أمام محكمة الدرجة الأولى تطلب منها فسخ وتسجيل العقار 3358 من المنطقه العقارية الخامسة بحلب من اسم الجهة المطعون ضدها وتسجيله على اسمها في السجل المؤقت، وذلك تأسيسا على أن المدعى عليه يوسف يملك العقار المذكور وقام باجراء وكالة غير قابلة للعزل للمدعى عليه هائل الذي قام ببيعه الى الجهة المدعية بمبلغ متفق عليه قبضه کاملا وانه لدى قيام المدعي باجراء عملية الفراغ لدى امانة السجل المؤقت فوجئ المدعي بتسجيل العقار باسم المدعى عليه عماد الدين ونتيجة المحاكمة الجارية اصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها برد الدعوى شكلا لعدم تأمين الطابع القانوني للمدعى عليها هايل ويوسف للتبليغ ولعدم قناعة الجهة المدعية بادرت لاستئناف القرار المذكور فاصدرت محكمة الاستئناف المدنية قرارها المطعون فيه برد الاستئناف شكلا تاسيسا على ان الجهة المستأنفة لم تبين عناوين المدعى عليهم بشكل واضح فبادرت الجهة المدعية للطعن بالقرار المذكور للاسباب المذكورة أعلاهولما كان القرار المطعون فيه قد قضى برد الإستئناف شكلا لعدم بيان عناوين المطعون ضدهم هايل ويوسف.وحيث أن محكمتنا غير ملزمة الا برد على اسباب الطعن سندا لأحكام المادة 254 اصول مدنية وحيث ان اسباب الطعن انصبت على اسباب موضوعية تتعلق باصل الخلاف القائم بين أطرافه الدعوى . ومن حيث ان عدم اثارة الطاعن لأي سبب يتضمن وجه مخالفة القرار المطعون ضده لاحكام القانون برد الاستئناف شكلا ولعدم تامين العنوان يحول بين محكمتنا وبين حقها في ممارسة حقها في الرقابة القانونية على القرار الأمر الذي يوجب معه رفض الطعن شكلا لخلوه من الأسباب التي تجرح القرار المطعون فيهوحيث أن رد الطعن شكلا لخلوه من الأسباب التي تجرع القرار يمنع هذه المحكمة من التعرض للاسباب المتعلقة بالموضوعلذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن شكلامصادرة بدل التأمينتضمين الجهة الطاعنة النفقات اعادة الملف لمرجعه اصولا