• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استئناف القرار الصادر برد طلب الحجز يُبحث على ضوء الأوراق المقدمة أمام محكمة الدرجة الأولى ولا يجوز استدراك النقص أمام محكمة الاستئناف

استئناف قرار رد طلب الحجز الاحتياطي المقدم مع دعوى الأساس يُفحص على ضوء الأوراق المقدمة أمام محكمة الدرجة الأولى فقط، ولا يجوز للخصوم تدارك النقص أو تقديم عناصر جديدة أمام محكمة الاستئناف لتأسيس الطلب أو تصحيحه.

نص الاجتهاد

إن استئناف القرار المتضمن رد طلب الحجز في معرض تقديمه مع دعوى الاساس فإن محكمة الاستئناف تنظر بالملف على ضوء الأوراق المبرزة أمام الدرجة الأولى ولا يجوز تدارك النقص أمام محكمة الاستئناف المناقشة: اسباب الطعن1 – المحكمة لم ترد علا الدفوع 2 – الاسم تم تصحيحه3 – المدعية ابرزت مايرجح احتمال وجود حق في القانونحيث انه وفي معرض استئناف القرار المتضمن رد طلب الحجز في معرض تقديمه مع دعوى الاساس فان محكمة الاستئناف تنظربالملف على ضوء الاوراق المبرزة أمام الدرجة الأولى ولايجوز تدارك النقض أمام محكمة الاستئنافوحيث أن الجهة المدعية بادرت للتصحيح امام الاستئناف من حيث ان اسم المدعى عليه ورد خطأ في القرار الجزائي المبرز امام الدرجة الأولى ممايجعل من اسباب الطعن لا تنال من القرار من حيث النتيجةلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعاتضمين الطاعن المصاريف اعادة الملف لمرجعه