• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز إثبات النكول عنه بالبينة الشخصية ما دام استخلاص المحكمة سائغاً ومستنداً إلى الأوراق

لا يُقبل إثبات النكول عن العقد بالبينة الشخصية متى كان العقد ثابتاً بشروطه الواضحة، وكانت المحكمة قد استخلصت الوقائع من أوراق الدعوى استخلاصاً سائغاً؛ كما أن فهم الدعوى ووزن الأدلة وتقديرها من سلطة محكمة الموضوع ما دام قضاؤها قائماً على أسباب قانونية ونتيجة منطقية.

نص الاجتهاد

إن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين إو للاسباب التي يقررها القانون ويجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ولا يجوز إثبات النكول عن العقد بالبينة الشخصية فهم الدعوى ووزن الأدلة وتقديرها من الأمور المتروكة لمحكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغا وموافقا للادلة المطروحة في الدعوی ومستندا الى النصوص القانونية ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت اليها المحكمة المناقشة: اسباب الطعن1 – المحكمة قضت الاستماع لشهادة الشهود على واقعية أن المطعون ضدها نكلت بالعقد ولم تبادر الى تسديد بقية الثمن 2 – الموكل باع لكي يشتري وعندما سافرت المطعون ضدها إلى خارج القطر لم تبادر الى دفعا الثمن ايضا وبذلك خسر الموكل شرائه للبيت وعجز عن تكملة الثمن وكلها وقائع مادية يجوز اثباتها3 – القانون خير المحكمة بقبول تثبيت البيع عدمه ولكن كان على المحكمة الإستماع لشهادة الشهود کي تبني قناعتها بشكل سليم و عادلفي المناقشة والقانونمن حيث أن الدعوى تقوم على طلب تثبيت البيع وتسجيل تمام الشقة السكنية موضوع الدعوى أو ما يعادلها بالأسهم القائمة على العقار رقم 127 طوق البلد على اسم الجهة المدعيةومن حيث أن محكمة أول درجة قضت بتثبيت البيع للجهة المدعية والحكم وفق طلباتها والزام الجهة المدعية بدفع بقية الثمن تلازما مع التنفيذ وقد أيدتها محكمة الاستئناف في ذلكومن حيث أن المدعى عليه نديم لم يقنع بهذا القرار فقد بادر إلى الطعن به للاسباب المبينة أعلاه ومن حيث يتبين أن محور اسباب الطعن يدور حول الإثبات بالبينة الشخصية حول واقعتي النكول وعدم تسديد الثمن .ومن حيث ان الثابت من اوراق الدعوى أن الجهة المدعية اقامت دعواها استنادا الى عقد بيع لم تنكره الجهة المدعى عليها بل جادلت في تسديد الثمن وطلبت الفسخ ومن حيث ان شروط العقد واضحة ولا لبس فيها وكانت المحكمة قد بنت قرارها على هذه الشروط التي لم تتخلف عنها الجهة المدعية ولم تلجأ للتسويف والمماطلة وان المدعى عليه قد تعهد للمدعي باجراء الفراغ بعد شهرين من تاريخ التوقيع على العقد المؤرخ في 9/4/2012 وان يتم قبض باقي الثمن بتاريخ 1/12/2012 كما أن الدعوى قيدت بتاريخ 23/1/2012 من قبل الجهة المدعية المطعون ضدها مما ينفي عن الجهة المدعية المماطلة والتسويف والنكول ويظهر جديتها في اتمام البيع وتنفيذ شروط العقد ومن حيث أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين او للاسباب التي يقررها القانون ويجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية كي لا يجوز اثبات التكول عن العقد بالبينة الشخصية مع ملاحظة أن الجهة المدعية ظلت ملتزمة بتسديد باقي الثمن عند الفراغ ووفق شروط العقد الموقع من الطرفينومن حيث أن فهم الدعوى ووزن الأدلة وتقديرها من الأمور المتروكة لمحكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغا وموافقا للادلة المطروحة في الدعوی ومستندا الى النصوص القانونية ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت اليها المحكمة مما يجعل اسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيهلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعا مصادرة بدل التامين و الزام الطاعن بالنفقات و المصاريفاعادة الملف لمرجعه اصولا