• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير تفسير العقد والوقائع والأدلة من إطلاقات قاضي الموضوع متى جاء استخلاصه سائغاً ومتفقاً مع الثابت في الدعوى

لقاضي الموضوع سلطة تقديرية في تفسير العقد وتقدير الوقائع والأدلة، ولا يُنقض حكمه ما دام استخلاصه من أوراق الدعوى سائغاً ومؤسساً على وقائعها. ودعوى الفسخ تُرفض إذا ثبت أن الطرف المتمسك بالفسخ هو الملتزم بالتعاون أو بالوفاء بالتزامه، وأن الطرف الآخر نفذ التزاماته أو التزم بما اتفق عليه.

نص الاجتهاد

إن تفسير العقود وتقدير الوقائع ووزن الأدلة والموازنة فيما بينها هو عمل قانوني من صميم عمل القاضي ويملك قاضي الموضوع في ذلك السلطة التقديرية فلا معقب عليهم طالما أن استخلاصهم جاء سليما وسائغا ومتوافقا مع أدلة الدعوى ووقائعها وظروفها من حق المحكمة أن ترفض دعوى الفسخ إذا كان على البائع واجب التعاون مع المشتري على تنفيذ الالتزام المناقشة: أسباب الطعن .1 – خالف القرار المطعون فيه احكام المادة 129/ف بدلالة المادة 341 اصول مدنية وذلك عندما لم تشرع المحكمة بجلسة 24/2/2018 بالمحاكمة علنا2 – خالفت المحكمة احكام المادة 208 أصول مدنية عندما اغفلت تضمین قرارها خلاصة عن الطلبات والدفوع و الأدلة والحجج القانونية المدلى بها في الدعوى مكتفية فقط الى ما ورد في لائحة الاستئناف من أسباب واهم ما أغفلته هو دفوعنا بمذكرتنا المبرزة بجلسة 25/9/2018 3 – اهملت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه احكام المواد 148/149/151/152 من القانون المدني4 – اهملت المحكمة بقرارها تطبيق أحكام المواد 104 و158 و159 و220 و271 و204 و425 و398 من القانون المدني المنطبقة على واقع الدعوى5۔ خالفت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه احكام القانون واخطات في تفسيره باعتمادها المادة 135 مدنی کمتكأ لتبرير إنتفاء اي اثر لتغير قيمة النقد على التزامات الطرفين6 – خالفت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أحكام المادة 206 اصول مدنية باغفالها التسبب القانوني المؤدي قرارها مكتفية بالسرد لوقائع الدعوی7 – خالفت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض المنطقة على وقائع الدعوىفي المناقشة والقانونتشير وقائع الدعوى الى ان المدعي تقدم بدعواه امام محكمة الدرجة الأولى يغرض فيها أن المدعى عليه وبحسب ملكيته للمقسم 3 من العقار 257/773 من المنطقة العقارية الانصاري بحلب باعه تمام العقار بثمن متفق عليه قبضه عدا ونقدا وهو ممتنع عن تثبيت البيع وطلب تثبيت شرائه للعقار المذكور وتسجيله الملكية على اسمه في السجل العقاري ومن ثم تقدم المدعي بطلب عارض بتاريخ 3/12/2017 طلب فيه الزام المدعى عليه بتسليمه العقار موضوع الدعوى وبتاريخ 10/12/2017 تقدم المدعى عليه وليد بادعاء تقابل طالب فيه فسخ العقد المبرم بين الطرفين لعدم قيام المدعي بتسديد رصيد ثمن العقار المدعي تقابلا الأمر الذي ادى الى الضرر وحرمانه من الانتفاع بعقاره فضلا عن انخفاض قيمة النقد ونتيجة المحاكمة اصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها برد الادعاء المتقابل موضوعا والحكم للجهة المدعية بطلباتها وايدتها بذلك محكمة الاستئناف المدني بقرارها المطعون فيه ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها المدعية تقابلا بالقرار المذكور بادرت للطعن به للاسباب المذكورة أعلاه .ولما كان تفسير العقود وتقدير الوقائع ووزن الأدلة والموازنة فيما بينها هو عمل قانوني من صميم عمل القاضي ويملك قضاة الموضوع في ذلك السلطة التقديرية فلا معقب عليهم طالما أن استخلاصهم جاء سليما وسائغا ومتوافقا مع ادلة الدعوى ووقائعها وظروفهاولما كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد بينت بقرارها أن الجهة المدعية واستنادا الى عقد البيع الموقع بين الطرفين وقد عدد نصف ثمن المبلغ المتفق عليه واودع النصف الاخر بصندوق المحكمة مسددا الالتزامات المالية المترتبة عليه اتجاه البائع ومن أن البائع تعهد بفراغ المبيع خلال مدة لا تتجاوز 15/2/2014 و بالتالي فان ما خلصت اليه جاء متوافقا مع وقائع وادلة الدعوى. وحيث أن من حق المحكمة أن ترفض دعوى الفسخ اذا كان على البائع واجب التعاون مع المشتري على تنفيذ الالتزام ومن الثابت باوراق الدغوري بوجود التزام لم ينفذه الطاعن وهو تعهده بفراغ المبيع خلال مدة لا تتجاوز 15/2/2014 وهذا ما نكل عن تنفيذه خاصة وان المدعي التزم بتسديد باقي اقساط البيع على دفعات وفق الاتفاق الجاري بين الطرفينوحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت الدفوع المثارة امامها وتوصلت الى نتيجة سليمة تتفق مع الأصول والقانون فجاء قرارها محمولا على اسبابه ولا تنال منه الاسباب المثارة بلائحة الطعنلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعها مصادرة بدل التامين تضمين الجهة الطاعنة النفقات اعادة الملف لمرجعه اصولا