عند قيام قرينة التهريب على البضاعة، يكون تقدير قيمتها ورسومها بالخبرة الفنية لا بالتحكيم، وتبقى سلطة المحكمة قائمة في تقدير الغرامة ضمن حدود القانون ما لم يرد موجبٌ تشديديّ خاص.
عندما تكون البضاعة مهربة لا يجوز اللجوء للتحكيم وإنما للخبرة المناقشة: أسباب الطعن 1. القرار الطعين لم يرد على دفوع الإدارة ولم يناقشها . 2. أخطأت المحكمة حين لجأت للخبرة التقدير قيمة الدراجة النارية وكان لابد اعتماد القيمة المقدرة من قبل الجمارك أو اللجوء للتحكيم. 3. كان يتوجب الحكم بالغرامة بحدها الأعلى. النظر في الطعن : اسند للمدعى عليهما مخالفة الاستيراد تهريباً لدراجة نارية محجوزة وضعها الاقتصادي محصور وقدرت قيمتها بـ ۷۵۰۰ ل.س ورسومها بـ ٣٥٢٥٠ ل.س فقضت محكمة الدرجة الأولى بمساءلتهما عن المخالفة المنسوبة لعدم إثبات قانونية حيازتها لها وإلزامها بمبلغ / ١٧٦٤٠/ ل.س وذلك بعد أن أجرت الخبرة الفنية وأيدتها محكمة الاستئناف فصدقت القرار تأسيساً على أن الدراجة العائدة للحدث بسام. مهرية وغير نظامية ولا يجوز اللجوء للتحكيم وإنما للخبرة كون البضاعة مهربة وقضت بناء عليه بمساءلته عن المخالفة المنسوبة له. وحيث أن المحكمة مصدرة القرار أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت أدلتها ودفوعها مناقشة سليمة وتوصلت إلى نتيجة صحيحة تتوافق وأحكام القانون بحيث بقي القرار الطعين بمنأى عن الأسباب المثارة حوله وكان الحكم بالحد الأعلى للغرامة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها طالما لا يوجد أسباب مشددة لذلك. لذلك تقرر بالإجماع1. رفض الطعن موضوعا. 2. لا مجال للرسوم. 3. إعادة الأوراق لمرجعها أصولاً.