• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعاطي المستأجر الحلاق بيع بعض السلع في المأجور لا يغير صفة الاستعمال الغالبة للحلاقة

إذا كان استعمال المأجور الأصلي والغالب هو الحلاقة، فإن مزاولة المستأجر بيع بعض السلع داخله على نحوٍ تابع لا تغيّر الصفة الغالبة للاستعمال ولا أثر لها في التكييف القانوني للعقد أو للمحلّ.

نص الاجتهاد

اذا ما تعاطى الحلاق بيع بعض الاشياء في المأجور المخصص للحلاقة فان هذا التعاطي لا يؤثر على الصفة الغالبة في المستأجر وهي كونه يمتهن الحلاقة