إذا كان استعمال المأجور الأصلي والغالب هو الحلاقة، فإن مزاولة المستأجر بيع بعض السلع داخله على نحوٍ تابع لا تغيّر الصفة الغالبة للاستعمال ولا أثر لها في التكييف القانوني للعقد أو للمحلّ.
اذا ما تعاطى الحلاق بيع بعض الاشياء في المأجور المخصص للحلاقة فان هذا التعاطي لا يؤثر على الصفة الغالبة في المستأجر وهي كونه يمتهن الحلاقة