• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم تلتفت المحكمة لطلب الرحمة والشفقة ولم ترد عليه سلبا او ايجابا مما يعرض قرارها للنقض

إغفال المحكمة الرد على طلبٍ جوهريٍّ مطروح أمامها، سلباً أو إيجاباً، يُعدّ قصوراً موجِباً لنقض القرار متى كان الطلب من شأنه التأثير في النتيجة.

نص الاجتهاد

إذا لم تلتفت المحكمة لطلب الرحمة والشفقة ولم ترد عليه سلبا او ايجابا مما يعرض قرارها للنقض المناقشة: اسباب الطعن – اعترافات المدعى عليهم (الطاعنين) أمام الأمن انتزعت منهم بالعنف والاكراه – اركان الجرم غير متوفرة بفعل المدعى عليهم – المحكمة لم ترد على الدفوع المثارة ولم تناقشها – المحكمة لم ترد على طلب الرحمة والشفقةفي القانونحيث انه من التدقيق في ملف الدعوى والقرار المطعون فيه ولوائح الطعن تبين أن المدعى عليهم الطاعن قد طلبوا أمام محكمة الدرجة الأولى بجلسة 17/1/2016 الرحمة والشفقة كما أن المدعى عليهما عيسى سعد وابراهيم احمد قد طلبوا أمام محكمة الاستئناف بجلسة 16/9/2018 الرحمة والشفقةوحيث أن محكمة الدرجة الأولى ومن بعدها محكمة الاستئناف مصدرة القرار الطعين لم تلتفت لهذا الطلب ولم ترد عليه سلبا او ايجابا مما يعرض قرارها للنقض لهذه الناحية وحيث أن النقض لهذا السبب يتيح لاطراف الدعوى اثارة دفوعهم الموضوعية مجددا امام ذات المحكمة أن رغبو بذلك لذلك ووفقا لأحكام المادة 336 ومايليها من قانون أ.م.ج .لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعون الثلاثة موضوعا ونقض القرار المطعون فيهاعادة التأمين للجهة الطاعنة اعادة الملف لمرجعه اصولا