تقدير منح الأسباب المخففة التقديرية من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا يُشترط لتمكينها من ذلك حضور المدعى عليه جلسات المحاكمة، ما دام قرارها معللاً تعليلاً قانونياً سائغاً.
منح الاسباب المخففة التقديرية من صلاحيات محكمة الموضوع ولايحجبها عن المدعى عليه عدم حضوره جلسات المحاكمة المناقشة: اسباب الطعنأن المحكمة منحت المدعى عليه المطعون ضدهمحمد مصطفی عرابي الأسباب المخففة التقديرية دون طلبه الشفقة والرحمة ومن تلقاء ذاتها النظر في الطعن )حيث أن منح الأسباب المخففة التقديرية من صلاحيات محكمة الموضوع ولا يحجبها عن المدعى عليه عدم حضوره جلسات المحاكمة وكانت المحكمة عللت ماقضت به تعليلا سائغا يتفق وأحكام القانون وعليه فإن أسباب الطعن لاترد على القرار المطعون فيه لانتظارها مؤيدها القانونيلذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا لامجال للبحث بالرسم