لا يُقبل الطعن بالنقض في الحكم الذي يكون قابلاً للاعتراض متى كان الاعتراض هو الطريق القانوني السابق أو البديل الواجب سلوكه أولاً.
لا يجوز الطعن بالاحكام بطريق النقض اذا كان الطعن بطريق الاعتراض جائزا المناقشة: النظر في الطعنحيث أن القرار المطعون فيه صدر غيابيا بحق المدعى عليه الطاعن محمد قابلا للاعتراض وكان لا يجوز الطعن بالأحكام بطريق النقض إذا كان الطعن بطريق الاعتراض جائزا بمقتضى أحكام المادة 331 أ.ج مما يتعين معه رد الطعن شكلالذلك تقرر بالإجماع رد الطعن شكلا لعدم الجواز القانونيتضمین الطاعن رسم القرارمصادرة بدل التأمين اعادة الملف الى مرجعه