القرار الإعدادي بالاستيضاح من الخبراء يفرض على المحكمة استكمال مقتضاه بمخاطبة الخبراء قبل الحكم، ولا يصح تجاوز هذا الإجراء ما دام مؤثراً في تكوين قناعتها. وفي دعاوى تعويض أضرار المركبات المؤمّنة، تلتزم شركة التأمين بالتعويض وفق عقد التأمين متى ثبت وقوع الحادث والضرر وتوافرت شروط الضمان، مع التضامن م...
إذا أصدرت المحكمة مصدرة القرار الطعين قرارا اعداديا للاستيضاح من الخبراء عن خبرتهم المقدمة اليها فإن عليها قبل الفصل بالدعوى تسطير كتاب الخبراء لاجراء اللازم كون ذلك من صلب عمل المحكمة مؤسسة التأمين ملزمة بدفع التعويض عن الاضرار الواقعة على السيارة المؤمنة لديها وفقا لشروط عقد التأمين وذلك بالتكافل والتضامن مع مالك السيارة مسببة الحادث وسائقها المناقشة: اسباب الطعن1 – كان على المحكمة أن تقدم تبليغ الجزاء اصولا المضمون القرار الاعدادي المتعلق بالاستيضاح 2 – ان استعمالنا بتقديم فواتير الاصلاح لايقدم ولايؤخر على موضوع الدعوىفي القانونحيث أن الدعوى تهدف إلى المطالبة بالتعويض عن أضرار مادية نتيجة حادث السير موضوع الدعوى وحيث انه من التدقيق بملف الدعوى تبين أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد أصدرت قرارا اعداديا للاستيضاح من الخبراء عن خبرتهم المقدمة إلى المحكمة وكان على المحكمة تسطير كتاب الى الخبراء لاجراء اللازم كون ذلك من صلب عمل المحكمة كما ان تقدير نفقات الاصلاح من قبل اللجنة الفنية يغني عن ابراز فواتير بها كما أن المحكمة قد ردت الدعوى عن شركة الثقة السورية للتامين رغم أن الحادث ثابت الوقوع بضبط رجال الشرطة منظمي الحادث وحيث أن مؤسسة التأمين ملزمة بدفع التعويض عن الأضرار الواقعة على السيارة المؤمنة لديها وفقا لشروط عقد التامين وذلك بالتكافل والتضامن مع مالك السيارة مسببة الحادث وسائقها مما يجعل من اسباب الطعن المثارة والحال على ماذكر اضحت تنال من صحة وسلامة القرار المطعون فيه ويتعين قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه لذلك ووفقا لاحكام المادة 336 ومايليها من قانون أ.م.جلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيهاعادة بدل التامين لمسلفه ماعادة الملف لمرجعه اصولا