يتوجب تبليغ المدعي إذا طلب المدعى عليه السير في الدعوى بعد تغيّب المدعي
لا يجوز للمحكمة الاستمرار في نظر الدعوى بعد غياب المدعي لمجرد طلب المدعى عليه السير بها، ما لم يُبلَّغ المدعي تبليغاً صحيحاً للجلسة التي سيُستأنف فيها نظر الدعوى.
نص الاجتهاد
إذا طلبت الجهة المدعى عليها السير بالدعوى بعد ان تغيبت المدعي توجب تبليغ المدعي