يشترط لقبول الطعن بالنقض شكلاً أن يوقّع استدعاءه محامٍ أستاذ مضى على قيده في جدول المحامين الأساتذة مدة لا تقل عن عشر سنوات، وإلا وجب رد الطعن شكلاً دون بحث الموضوع.
يقتضي رد الطعن شكلا إذا قدم من محام لم يمض على قيده في جدول المحامين مدة عشر سنوات المناقشة: في الشكلمن حيث ان الفقرة (ج) من المادة 254 أصول مدنية قد اوجبت تحت طائلة الرد ان يقدم استدعاء الطعن بالنقض من فعل محام أستاذ مضى على تسجيله في جدول المحامين الأساتذة مدة لا تقل عن عشرة سنواتومن حيث أن وكيل الجهة الطاعنة الذي أمر لائحة الطعن لم يمض على قيده في جدول المحامين الأساتذة مدة عشر سنوات وفق ما هو ثابت من صورة البطاقة النقابية المرافقة بلائحة الطعن مما يقتضي رفض الطعن شكلا وان ذلك يغني عن البحث في الموضوع وأسباب الطعنلذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن شكلامصادرة التأمين أصولا تضمين الجهة الطاعنة الرسم والمصاريف