إذا اختار المتضرر الطريق المدني في المطالبة بالتعويض عن أضرار الحادث، فلا موجب لاستئخار الدعوى المدنية حتى يُفصل في دعوى جزائية محتملة، ما لم يثبت ارتباطٌ إجرائيٌّ يقتضي الوقف كوجود ادعاء شخصي في الدعوى الجزائية ذات الصلة. وتبقى سلطة محكمة الموضوع قائمة في تقدير البينات والخبرة وتوزيع المسؤولية وتقد...
إن سلوك الطريق المدني هو عزوف عن الطريق الجزائي لذلك لا مبرر قانون لاستئخار الدعوى المدنية لحين البت بالدعوى الجزائية سيما وأن جهة الادعاء لم تبرز ما يشعر باتخاذ صفة الادعاء الشخي في الدعوى الجزائية المتعلقة بالحادث موضوع الدعوى المناقشة: اسباب الطعن1 – الحادث وهمي ومفتعل 2 – لجهه وجوب وقف الدعوى لحين البت بالدعوى الجزائية 3 – لجهة الخبرة الطبية4 – لجهة توزيع المسؤولية عن الحادث 5 – لجهة المبالغة في تقدير التعويض6 – لجهه عدم شمول عقد التأمين الرسوم والمصاريف في القانونمن حيث هدفت دعوى الجهة المدعيه الى الزام الجهة المدعى عليها بالتعويض لها عن الأضرار الجسدية التي لحقت بها جراء الحادث موضوع الدعوى وبنتيجة المحاكمة صدر القرار المطعون فيه وحيث أن الجهة الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه النتيجة التي وصل اليها وذلك للاسباب التي بينتها بلائحه طعنها اصولا وحيث أن وزن الأدلة وتقييمها وتقييم اقوال الشهود يعود لقناعه محكمة الموضوع اصولا وحيث أن سلوك الطريق المدني هو عزوف عن الطريق الجزائي لذلك الامبرر قانوني لاستئخار هذه الدعوى لحين البت بالدعوى الجزائية المزعومه سيما. وان الجهه الطاعنة لم تبرز مايشعر باتخاذ الجهه المدعيه صفه الادعاء الشخصي بايه دعوى جزائيه تتعلق بالحادث موضوع الدعوى وحيث أن توزيع المسؤولية عن الحادث من قبل محكمة الدرجة الأولى جاء سائغا ومقبولا كونه راعي ظروف الحادث واخطاء الطرفين وحيث ان الخبره الطبية الجارية على أفراد الجهة المدعية باشراف محكمة الدرجة الأولى كانت متفقة مع الأصول والقانون ومستجمعه لكافة اركانها ومقوماتها القانونية اصولا وحيث أن الرسوم والمصاريف يحكمها قانون خاص وهو واجب التطبيق اصولا وحيث أن المحكمة مصدروة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعه الدعوى وتوصلت الى نتيجه سليمه تتفق مع الأصول والقانون فجاء قرارها محمولا على اسبابه واضحى حريا بالتصديقلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعا مصادرة بدل التامين اعادة الملف لمرجعه اصولا