• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تضامن المالك والسائق وشركة التأمين في تعويض الأضرار المادية الناجمة عن حادث السير، وحق المدعي في اختيار خصومه عند تعدد المسؤولين

إذا ثبت حادث السير بمحضر الشرطة ولم يثبت ما ينقضه، وكانت الخبرة الفنية مستوفية ومطابقة لمهمة المحكمة، جاز الحكم بالتعويض على أساس توزيع المسؤولية وفق الوقائع الثابتة، وتقوم مسؤولية المالك والسائق وشركة التأمين بالتضامن والتكافل عن الأضرار المادية اللاحقة بالغير، وللمدعي تحديد خصومه في دعوى المسؤولية...

نص الاجتهاد

إن المالك والسائق وشركة التأمين مسؤولين بالتضامن والتكافل بالتعويض عن الأضرار المادية اللاحقة بالغير من جراء الحادث وإن المدعي هو الذي يحدد خصومه بالدعوى في حال التضامن بالمسؤولية المناقشة: اسباب الطعناسباب طعن التامين 1 – الحادث غير ثابت ودون تصديق الوثائق2 – الخبرة الميكانيكة مبالغ فيها وغير منسجمة مع ضبط الشرطة وعدم حسم نسبة الاستهلاك الحقيقية وجزافية3 – الجهة المدعية غير ذات صفة او مصلحة ولم يثبت ملكيتها للسيارة 4 – عدم تحميل المدعي مايستحق من نسبة المسؤولية رغم مخالفة لقواعد وقانون السير 5 – عقد التامين غير مصدق وخال من الشروط التامين 6 – المبالغة في التعويض7 – كان يتوجب ادخال المالك والسائق بالدعوىاسباب طعن وجيه 1 – اخطات المحكمة في تحميل الطاعن نسبة من المسؤولية وهو لايتحمل اية نسبة لعدم مخالفة القواعد وقانون السير والمسؤولية يتخلها السائق الصادم وتجاهلت المحكمة ضبط الشرطة وكيفية وقوع الحادث مما يتوجب اعادة تزيع نسبة المسؤولية في القانونمن حيث ان دعوى الجهة المدعية انما تهدف الى الحكم بالزام الجهة المدعى عليها بدفع التعويض عن الأضرار المادية اللاحقة بسيارتها نتيجة الحادث ونتيجة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى قضت بالزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ 104696 ليرة سورية للمدعي تعويضا عن الأضرار المادية اللاحقة بسيارته. الخ وقد أيدت محكمة الاستئناف هذا لقرار ولعدم قناعة الطرفين فقد بادر كل منهما الى الطعن به للاسباب المسرودة اعلاه وحيث أن الحادث ثابت وقوعه بموجب محضر ضبط الشرطة المبرز والذي لم يثبت عكسه ولاتزويره وكذلك التحقيقات الأولية الجارية حول الحادث التقدير قيمة الاضرار اللاحقة بسيارته نتيجة الحادث على ضوء ضبط الشرطة وذلك بعد حسم نسبة الاستهلاك القطع على ضوء وقوع المركبة وتاريخ صنعها وحيث ان الخبرة جاءت مستوفية الشرائطها ومستجمعة موجباتها القانونية ومطابقة للمهمة لموكلة اليها من قبل المحكمة وواضحة ومفصلة وحيث أن محكمة الدرجة الأولى قامت بتوزيع نسبة المسؤولية وفق ماجاء بضبط الشرطة واقوال الطرفين وكيفية وقوع الحادث والاخطاء المرتكبة من كل طرف وان الطاعن المثارة حول توزيع المسؤولية في غير محلها القانونيوحيث ان المالك والسائق وشركة التأمين مسؤولين بالتكافل والتضامن بالتعويض عن الأضرار المادية اللاحقة بالغير من جراء الحادث وان المدعي هو الذي يحدد خصومه بالدعوى في حال التضامن بالمسؤولية وان حيازة المدعي للمركبة بتاريخ الحادث بقطعية الحق بالادعاء وحيث أن لقرار المطعون فيه قد ناقش الدعوى ورد على دفوعها واقام فيها حكم القانون مما لاتنال منه اسباب لطعنينلذلك تقرر بالإجماعرد الطعنين موضوعامصادرة لتامين اعادة الملف الى مرجعه اصولا