إذا اختلفت الهيئة التي سمعت المرافعة وتداولت بالدعوى عن الهيئة التي أصدرت الحكم، انطوى ذلك على بطلانٍ إجرائي يؤثر في صحة الحكم ويستوجب نقضه.
أوجب القانون أن تكون الهيئة التي تداولت بالدعوى هي ذات الهيئة التي أصدرت الحكم وإلا كان هناك خلل بالاجراءات يؤدي إلى خلل في إصدار الحكم المناقشة: اسباب الطعن1 – الاختصاص معقود لمجلس الدولة بهيئة قضاء اداري 2 – المرسوم 22 لالعام 2013 انهى العمل بالمرسوم 26 لعام 20033 – قرار مجلس المدينة الصناعية المتضمن الموافقة على استكمال اجراءات البيع لاينطبق على حالة البيع التي نحن مصدرها 4 – الدعوى مفتقرة الى الوثائق بالاثبات وتهدف إلى التحليل على القانون للهروب من الرسوم 5 – لايجوز تطبيق احكام قانون سابق التي لم تتم قبل نفاذه ولايعقد باي قرار يعطل النص القانوني6 – لايعقد بالملكية سوى بالتسجيل بالسجل العقاري في القانونلما كانت الجهة المدعية انما تهدف الى طلب استرجاع المبلغ موضوع الدعوى الذي اجر على دفعه بشكل غي مستحق وحيث أن لقانون اوجب أن تكون الهيئة التي تداولت بالدعوى هي ذات الهيئة التي أصدرت الحكم وان ذلك يعتبر خللا بالإجراءات الذي يؤدي الى خلل أي في اصدار الحكم وحيث أن الهيئة التي أصدرت القرار المطعون فيه ليست هي ذاتها التي تداولت بالدعوى مما عرض قرارها للنقضلذلك تقرر بالإجماع نقض القرار المطعون فيه اعادة الملف لمرجعه