الفائدة القانونية لا يجوز الحكم بها بأكثر من رأس المال المقضي به، ولو تعلق الأمر ببدل الاستملاك، ويُعتدّ في ذلك بأحكام القانون والاجتهاد الواجب التطبيق على حساب الفوائد.
لا يجوز الحكم بالفائدة القانونية في أي حال من الأحوال بأكثر من رأس المال المناقشة: النظر في الطعنحيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف الى الزام الجهة المدعي عليها برقو فوائد بدل الاستملاك عن العقارات موضوع الدعوى الحوز لجهة المدعى عليها وضعت يدها على هذه العقارات قبل صدور رسوم استملاك لهاوحيث أن الجهة المدعية أيدت دعواها بالوثائق اللازمة والصدقة اصولا بالدعوى مما يجعل الصفة والمصلحة متحققة للجهة المدعية في هذه الدعوى وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد طبقت احكام واعادة 25من قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983 واجتهاد الهيئة العام في حساب فوائد بدل الاستملاك السنوات .وحيث انه لا يجوز الحكم بالفائزين القانونية في اي حال عن الاحوال باكثر عن راس المال وذلك وفقا لأحكام المادة /۰۳۳/ عن القانوني المدعي وهذا ماذهبت اليه لا المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وحيث ان اسباب الطعنين لاتنال من القرار مطعون فيه :لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعنين شكلا ردهما موضوعااعادة الملف لمرجعه تضمين الجهة الطاعنة المصاريف واعفائها من الرسوم كونها جهة رسمية