• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحق للموظف العائد إلى ملاكه في البلدة التي يقع فيها المأجور أن يطلب تخلية العقار للسكنى

يجوز للموظف الموضوع خارج الملاك، عند عودته إلى ملاكه الأصلي وإلى البلدة الكائن فيها العقار المأجور المملوك له، أن يتمسك بسبب الحاجة إلى السكنى ويطلب تخلية المأجور إذا كانت شروط هذا السبب متوافرة.

نص الاجتهاد

إن الموظف الموضوع خارج الملاك إذا عاد إلى ملاكه والى البلدة الكائن فيها العقار المأجور الجاري بملكه يحق له طلب تخلية عقاره المأجور من أجل السكنى. المناقشة: لما كان الموظف الموضوع خارج الملاك يخضع لأحكام المادة 71 وما يليها من قانون الموظفين الأساسي، ومن مقتضى هذه النصوص أن يقطع عن الموظف الموضوع خارج الملاك راتبه غير أن خدمته تعتبر من الخدمات الفعلية ويخضع لجميع الأحكام العامة السارية على موظفي الدولة ويثابر على دفع العوائد التقاعدية على أساس راتبه في ملاكه الأصلي (مادة 71) ويعاد إلى ملاكه الأصلي بناء على طلبه.ولما كان ظاهراً من هذه النصوص أن الموضوع خارج الملاك يخضع لسائر الأحكام العامة السارية على موظفي الدولة وله أن يستفيد من الامتيازات الخاصة بموظفي الدولة التي لا تتنافى مع وضعه. ولما كانت عودة الموظفين إلى ملاكه يعتبر استمراراً لعمله السابق في خدمة الدولة. وكانت الأسباب التي تبرر حق الموظف المنقول إلى البلدة التي فيها المأجور بتخليته للسكنى بالذات متوفرة بالنسبة للموظف الذي يعود إلى ملاكه ليقوم بخدمة عامة لذلك كان المدعي محقاً في طلبه بالاستناد إلى السبب المبين أعلاه.