• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا موجب للإخلاء إذا قام المستأجر الأصلي بإخبار المالك بعرض الفروغ وتمكينه من حق الخيار ولو لم يودع النسبة المقررة ما دام الغرض من الإخبار قد تحقق

جزاء الإخلاء لا يُطبَّق لمجرد عدم إيداع النسبة المئوية المقررة إذا كان المستأجر الأصلي قد وجَّه الإخبار الصحيح إلى المالك ومكّنه من حق الخيار، وتحققت الغاية المقصودة من النص. الترابط بين الإخبار والإيداع ليس ترابطاً يوجب الإخلاء عند تخلف أحدهما على إطلاقه، بل يُنظر إلى تحقق المقصد التشريعي وحسن تنفي...

نص الاجتهاد

ان المشرع ذهب في تقرير النص الجديد الى تعويض المالك عن بيع حق فروغ عقاره للغير واعطاء حق الشفعة في إبداء رغبته في الشراء وحفظ حقه في نسبة مئوية مترتبة على الرابحة التي حققها المستأجر من خلال البيع فيما لو اعرض عن ابداء رغبته بالشراء وبشكل الذي يترتب عليه الأخلاء فيما لو تجاهل المستأجر هذا الواجب اشترط المشرع احقيه المالك بنسبة عن بيع فروغ عقاره الا ان هذا الشرط ان تحقق بعد اتمام المبيع واثر انفاذ الاخبار وشروطه فلا موجب للاخلاء طالما ان الغرض الاساسي قد تحقق واودع الرصيد المتوجب لحسابه وأية ذلك أن الترابط بين الشرطين هو ترابط وجوب توافرهما معا مع اعمال اهمية الشرط الاول اساساً وهو الاخبار وترك حق الخيار له بحيث اذا تخلف احد الشرطين وهو الاول موجب للاخلاء ولا اسباب موجبه للاخلاء بعد الانذار السليم طالما أن الترابط يفترض معه تخلف الشرطين لا أحدهما احكام المادة 7 لم تحدد للمستأجر الاصلي اصل لإيداع العشرة بالمائة وانما قيدت المالك في حال الشراء بالأجل بالإيداع ضمن المدة فضلا عن أنه لايمكن ترتيب جزاء الاخلاء والمستأجر الاصلي لم يصل بيده القيمة مالم ينجز البيع صراحة حينما يصبح المبلغ المقبوض من ضمن ومن يستحق للمالك يحق له المطالبة بقيمه اصولاً كما أنه لايمكن تحمل المشتري تبعه امتناع المستأجر الاصلي عن دفع الذمم للمالك بعد استلام الثمن ومن واجبه فقط التحقق من توجيه الاخطار وتبليغه فقط المناقشة: اسباب الطعن1 – البيع باطل وحسب من أصول المحاكمات الجديد كان عليهم ابلاغ المالك المستقل عند بيع الفروغ وايداع المبلغ في صندوق دائرة التنفيذ وفق شروط الإيداع المنصوص عليها في المادة 456 اصول 2 – وجه القرار الناقض على أن التبليغ والالتزام بدفع النسبة امرين مترابطين ويتوجب العمل بهما دون التقيد بالأول وترك النصف الاخر دون تنفيذ ولم تنفذ المحكمة تقرير محكمة النقض رغم اعتراضنا على القرار الاعدادي بتكليف المدعى عليهم بإيداع المبالغ المستحقة وليس للمحكمة أن تخالف القرار الناقضفي القانونمن حيث ان المدعي يؤسس دعواه على الإخلاء تأسيسا على عدم ابلاغ المدعى عليه رغبة المبيع الحق الفروغ للمحل الذي يستأجره من المدعي وايداعه العشرة بالمئة المقررة قانونا وحيث انه ثابت أن المدعى عليه المستأجر الأصلي قد عمد الاعمال شرط صحة البيع من خلال اخبار المدعي واقعه شراء المعروضة عليه واخبره بالثمن المعروض وترك لها حق الخيار المقرر قانونا لأجل المتفق عليه غير انه اعرض عن ايداع النسبة المقررة لحساب المؤجر وحيث أن المشرع من تقرير هذا النص الجديد الي تعويض المالك عن بيع حق فروغ عقاره للغير واعطاء حق الشقة في إبداء رغبته في الشراء وحفظ حقه في نسبة مئوية مترتبة على الرابحة التي حققها المستأجر من خلال البيع فيما لو اعرض عن ابداء رغبته بالشراء بالشكل الذي يترتب عليه الأخلاء فيما لو تجاهل هذا الواجب الذي يأخذ حكم الموافقة الضمنية على المبيع فيما لو اعمل واجبه المستأجر الأصليوحيث أن المشرع وانه اشترط احقيه المالك بنسبة عن هذا المبيع الا ان هذا الشرط ان تحقق بعد اتمام المبيع واثر انقاذ الأخبار وشروطه فلا موجب للإخلاء طالما أن الغرض الاساسي قد تحقق واودع الرصيد المتوجب لحسابهوايه ذلك أن الترابط بين الشرطين هو ترابط وجوب توافرهما معا مع اعمال اهمية الشرط الأول اساسا وهو الأخبار وترك حق الخيار له بحيث اذا تخلي احد الشرطين وهو الأول موجب الاخلاء او لا اسباب موجبه للاخلاء بعد الانذار السليم طالما أن الترابط يفترض معه تخلي الشرطين لاحدهما وطالما أن المشرع لم يبين ايه الابداع للنسبة المقررة في حال البيع للغير بل رسم لها سبيلا في حالة ابداء المالك رغبته الشراءفانه لا معقب على البائع المستأجر الأصلي آن هو سدد الرصيد وحق الفرض التشريعي من هذا الشرط الثانوي المرتبط بالشرط الاصلي الا وهو وجوب الاعذار واذهب المشرع هنا الى توجب دفع المبلغ وليس الايداع مما يقطع بانه اذا امتنع بعد المطالبة عن الدفع توجب حينها اعمال الخبراء اللازم ضمانا لحقوق المالك من هذه النسبةوحيث أن المدعى عليهم قد اوفى التزاماته من معرض هذه المنازعة وحصن تصرفه بايداع الرصيد ولم ينكر على المدعي احقيته فيه فان القرار المطعون فيه الذي راعي هذه المبادئ قد اتبع قرار الناقض في تفسير مفهوم التلازم طالما انه لم يحدد مده على المستأجر الأصلي لإيداع النسبة المقررة مما اوجب تصديق القرار الذي جاء سليما ويتفق مع صريح القانون وقد تحصن على اسباب الطعنوحيث أن ما سلف اعلاه يكفي للرد على المخالفة التي خرجت عن اداره المشرع فضلا عن أن احكام المادة 7 لم تحدد للمستأجر الأصلي اصل لإيداع العشرة % وانما قيدت المالك في حال الشراء بالأجل بالإيداع ضمن فضلا عن انه لا يمكن ترتیب جزاء الإخلاء والمستأجر الأصلي لم يصل بيده القيمة مالم ينجز البيع صراحة حينما يصبح المبلغ المقبوض من ضمن ومن يستحق للمالك يحق له المطالبة بقيمه اصولا كما انه لا يمكن تحمل المشتري تبعه امتناع المستأجر الاصلي عن دفع الذمم للمالك بعد استلام الثمن ومن واجبه فقط التحقق من توجيه الأخطار وتبليغه فقط وفي ذلك رد على المخالفةلذلك تقرر بالأكثريةرفض الطعن موضوعا مصادره التامين واعادة الملف لمرجعهالمخالفةالمادة السابعة 7 الفقرة /ج/ نصت على جواز بيع المتجر للغير بعد انذار المالك برغبه المستأجر بالبيع و تحديد السعر وفي حال رغبه المالك الشراء يحق له خلال شهر ايداع المبلغ المعروض عليه منقوص منه عشره بالمئة وفي حال عدم الرغبة ومضي المدة القانونية على تبليغة و هي اشهر جائز للمستاجر البيع مع التزامه بإداء مبلغ العشرة بالمئة للمالك ولما كان المستأجر اقدم على البيع بدون ان يلتزم بدفع المبلغ المترتب عليه وهو العشرة بالمئة مما يعني انه قام بتأجير الغير بدون الالتزام بنص المادة لان الامر مقترن بجواز البيع مع الالتزام بدفع المبلغ المترتب عليه اللاحق وبعد اقامة الدعوى لا يبرر عمل المستأجر ويجعله قانوني لان رفع الدعوى ومضي الوقت الطويل على المحاكمات وتكليف المالك المصاريف بذلك وربما يكون البائع هرب أموالهم ولم يبقى أي شيء باسمه او غادر البلاد ولم يعد للمالك اي وسيله تحفظ حقه بالمبلغ الذي نص عليه القانون وفي حال القول بان المحل موجود و يمكن تحصيل عن طريق المحل فهذا لا يتماشى نص القانون ما يتوجب ايداع المبلغ في احكام المادة 456 اصول کون نقل عبء الالتزام من المستأجر الأساسي الذي باع وقبض الثمن الى المستأجر الجديد الذي اشترى بحسن نية وهو غير مسؤول عن تصرفات البائع أن كان قد المبلغ المترتب عليه أم لاولما كانت الأكثرية الموقرة اتجهت الى خلاف ذلك وخالفت احكام القرار الناقض محكمة الصلح ولم تتبع ما تم تقريره في القرار الناقض تقدمت بهذه المخالفة