• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لان المشرع عندما منح المدعي الشخصي مدة سنة لمتابعة دعواه (أمام المحاكم الجزائية) انما كان يعني بذلك الدعاوى القائمة وقت صدور قانون العفو

المهلة التي يمنحها المشرّع للمدعي الشخصي لمتابعة دعواه أمام القضاء الجزائي تُفسَّر على أنها مقررة للدعاوى الجزائية القائمة وقت صدور قانون العفو، ولا تمتد إلى دعاوى لم تكن قد أُقيمت أصلاً بعد صدوره.

نص الاجتهاد

لان المشرع عندما منح المدعي الشخصي مدة سنة لمتابعة دعواه (أمام المحاكم الجزائية) انما كان يعني بذلك الدعاوى القائمة وقت صدور قانون العفو المناقشة: النظر في الطعنحيث انه تبين من خلال اوراق الدعوى أن المحكمة مصدرة القرار قد صدقت القرار المستأنف المتضمن عدم الاختصاص للنظر بالحق الشخصي لإقامة الدعوى بعد صدور مرسوم العفو.ولما كانت الجهة المدعية قد طعنت بهذا القرار لعدم قناعتها به و للأسباب المثارة من قبلها ولما كانت المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى واحسنت تطبيق القانون وحيث أن دعوى الحق الشخصي تتبع لوجود دعوى الحق العام ولم تكن قد أقيمت الدعوى الجزائية بعد فإن المحكمة الجزائية تصبح غير مختصة للنظر بالحق الشخصي لان المشرع عندما منح المدعي الشخصي مدة سنة لمتابعة دعواه انما كان يعني بذلك الدعاوى القائمة وقت صدور قانون العفو مما يجعل أسباب الطعن لا تنال من القرار الطعينلذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوعا عدم البحث بالتأمين اعادة الأوراق لمرجعها اصولا