• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سقوط دعوى الحق العام بالعفو يجعل المحكمة الجزائية غير مختصة للنظر بالحق الشخصي ما لم تكن الدعوى العامة قائمة اثناء صدور العفو العام واتخذ

سقوط دعوى الحق العام بالعفو العام يترتب عليه عدم اختصاص المحكمة الجزائية بنظر الحق الشخصي، إلا إذا كانت الدعوى العامة قائمة وقت صدور العفو واتخذ الشاكي صفة الادعاء الشخصي خلال سنة من تاريخ صدوره؛ وإلا تعين رد الطلب الشخصي دون مساس بحق اللجوء إلى القضاء المدني.

نص الاجتهاد

سقوط دعوى الحق العام بالعفو يجعل المحكمة الجزائية غير مختصة للنظر بالحق الشخصي ما لم تكن الدعوى العامة قائمة اثناء صدور العفو العام واتخذ الشاكي صفة المدعي الشخصي خلال سنة من تاريخ صدور العفو فإذا لم تتحقق هاتين الحالتين فانه لا يمكن للمحكمة الجزائية ان تنظر بالحق الشخصي وهذا لا يخل بحق المدعي اللجوء الى المحاكم المدنية المناقشة: النظر في الطعنحيث انه تبين أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد صدقت القرار المستأنف وحيث أن الجهة المدعية بادرت للطعن بالقرار لعدم الحكم لها بمطالبها الشخصية وحيث أن سقوط دعوى الحق العام بالعفو يجعل المحكمة الجزائية غير مختصة للنظر بالحق الشخصي ما لم تكن الدعوى العامة قائمة اثناء صدور العفو العام واتخذ الشاكي صفة المدعي الشخصي خلال سنة من تاريخ صدور العفو فإذا لم تتحقق هاتين الحالتين فانه لا يمكن للمحكمة الجزائية ان تنظر بالحق الشخصي وهذا لا يخل بحق المدعي اللجوء الى المحاكم المدنية وحيث أن المحكمة مصدرة القرار قد احاطت بواقعة الدعوى و عللت قرارها على هذا النحو مما يجعل أسباب الطعن لا تنال من القرار الطعين لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعا عدم البحث بالتأمين اعادة الأوراق لمرجعها اصولا