• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم يذكر المحضر سبب تبليغ المخاطب لصقا على مسكنه الأخير ولم يذكر إن كان وجد من يصلح للتبليغ أم لا كما لم يرفق محضر الصاق موقع من المختار

يشترط لصحة التبليغ اللصقي استيفاء البيانات والإجراءات التي يوجبها القانون، ومنها تسبيب اللجوء إلى اللصق وبيان تعذّر التبليغ لشخص صالح وإرفاق محضر الصاق أصولي؛ فإذا تخلفت هذه المتطلبات كان التبليغ باطلاً ولا يُحتجّ به.

نص الاجتهاد

إذا لم يذكر المحضر سبب تبليغ المخاطب لصقا على مسكنه الأخير ولم يذكر إن كان وجد من يصلح للتبليغ أم لا كما لم يرفق محضر الصاق موقع من المختار أصولا مما يجعل التبليغ باطلا ولا ينتج أثره المناقشة: النظر في الطعنحيث أن المحكمة مصدرة القرار أصدرت قرارها برد الاعتراض شكلا لعدم حضور المعترض الجلسة الاعتراضية الأولى وتثبيته قبل قبول اعتراضه شكلا وحيث أن المدعى عليه طعن بهذا القرار للاسباب المثارة من قبله. ولما كانت هذه المحكمة تنظر في القرار الأخير ومدى مطابقته للقانون ولما كان المدعى عليه بلغ لصقا على مسكنه الأخير بعد احالة القضية الى المحكمة الناظرة بالموضوع ولما كان التبليغ حتى ينتج اثره لابد ان يكون موافق للأصول والقانون وأن المحضر لم يذكر سبب لجوئة للتبليغ لصقا على المسكن الأخير ولم يذكر ان كان وجد من يصلح للتبليغ ام لا كما انه لم يرفق محضر الصاق موقع من المختار عملا بالمادة 4 أصول محاكمات مدنية وهذا ما يجعل التبليغ باطلا ولا ينتج أثره وان المعترض غير موافق بعدم قبوله اعتراضه من محكمة استئناف الجنح قبل احالة القضية إلى هذه المحكمة مما يجعل قرار المحكمة برد الاعتراض شكلا في غير محلة القانوني ولغير الأسباب المثارةلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا و نقض القرار المطعون فيه موضوعا اعادة بدل التأمين لمسلفه اصولا إعادة الملف لمرجعه لاجراء المقتضى القانوني اصولا