إذا كان الإنذار ركناً أو عنصراً لازماً في الجرم، فإن عدم تبليغه تبليغاً صحيحاً يُسقط آثاره القانونية ويجعل أي ملاحقة لاحقة قبل استكمال شروطه باطلة أو سابقة لأوانها.
إن الانذار في جرم إساءة الأمانة بالمثليات عنصر من عناصر الجريمة وإن عدم تبليغ الإنذار بالشكل الصحيح يبطل أثاره القانونية والملاحقة التي تتم بعد إنذار لم تتوفر فيه شروط الصحة تكون سابقة لأوانها المناقشة: النظر في الطعنحيث أنه تبين أن المحكمة مصدرة القرار قد قررت عدم مسؤولية المدعى عليه من جرم اساءة الامانة لعدم قيام عناصر الجرموحيث أن المدعي تقدم بطعنه للاسباب المثارة من قبلهوحيث أن المحكمة أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت عناصرها مناقشة سليمة وان أسباب الطعن لاتنال من القرار الطعين وان الانذار في جرم اساءة الامانة بالمثليات عنصر من عناصر جريمة اساءة الائتمان وان علم تبليغ الإنذار بالشكل الصحيح يبطل اثاره القانونية والملاحقة التي تتم بعد انذار لم تتوفر فيه شروط الصحة تكون سابقة لأوانها وعليه أن ما توصلت اليه المحكمة من حيث النتيجة في محله القانوني ولا تنال منه اسباب الطعن . لذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوعاعدم البحث بالتأميناعادة الملف لمرجعه