• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تبليغ القرار لصقا على المسكن الأخير بحضور المختار وتضمن التبليغ البيانات الواجب توافرها وارفق بمحضر الصاق موقع من مختار المحلة يعتبر

التبليغ الصقاً على المسكن الأخير يكون صحيحاً إذا استوفى البيانات القانونية اللازمة وتم بحضور المختار وأُرفق بمحضر لصق موقع من مختار المحلة، ويبدأ منه سريان المواعيد الإجرائية المقررة قانوناً.

نص الاجتهاد

إن تبليغ القرار لصقا على المسكن الأخير بحضور المختار وتضمن التبليغ البيانات الواجب توافرها وارفق بمحضر الصاق موقع من مختار المحلة يعتبر تبليغا صحيحا منتجا لأثاره القانونية المناقشة: النظر في الطعنلما كانت المدعى عليها قد طعنت بالقرار الصادر عن محكمة استئناف الجنح في دمشق وحيث انها تبلغت هذا القرار لصقا على مسكنها الأخير بتاريخ 30/12/2018 ولما كان هذا التبليغ قد تم بحضور المختار وقد تضمن البيانات الواجب توافرها بسند التبليغ وارفق به محضر الصاق موقع من مختار المحلة ولما كان التبليغ صحيحا ومنتجا لاثاره القانونية وقد طعنت المدعى عليها بتاریخ 3/3/2019 أي أنها طعنها وقع بعد فوات ميعاد الطعن المحدد قانونا بالمادة 343 اصول جزائية مما يجعله مردود شكلا لذلك تقول بالاجماع رد الطعن شكلامصادرة بدل التامين اصولااعادة الملف لمرجعه اصولا