جرم غصب العقار من الجرائم الآنية التي تبدأ وتنتهي بتحقق فعل الغصب ووضع اليد غير المشروع، ولذلك يخضع للتقادم الثلاثي المسقط، فإذا انقضت المدة سقطت الدعوى الجزائية وتبعتها الدعوى الشخصية.
إن التقادم في جرم غصب عقار هو ثلاث سنوات وإن جرم غصب العقار جرم آني وليس مستمر فهو يقع وينتهي بوقوع الغصب وبوضع اليد بصورة غير مشروعة المناقشة: النظر في الطعنمن حيث أن القرار المطعون فيه والصادر عن محكمة استئناف الجزاء الأولى في اللاذقية والمتضمن من حيث النتيجة إسقاط دعوى الحق العام وتبعا لها دعوى الحق الشخصي لشمول جرم غصب عقار وفق أحكام المادة ؟؟؟ ع. عام بأحكام التقادم المسقط الثلاثي ومن حيث أن التقادم في جريمة غصب عقار هو ثلاث سنوات وان جرم غصب العقار هو جرم آني وليس مستمر فهو يقع وينتهي بوقوع الغصب وقد وضع اليد بصورة غير مشروعةومن حيث أن المحكمة أحسنت التطبيق القانوني فجاء القرار سليمة في القانون لا تنال منه أسباب الطعنين ويتعين رفض الطعن موضوعا لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعا تضمين الطاعن الرسم ومصادرة التأمينإعادة الملف لمرجعه