سلامة محاضر الجلسات وتوقيعها من أعضاء المحكمة شرطٌ جوهري لصحة الإجراءات؛ فإذا خلت بعض الضبوط من التوقيع أو نقصت توقيعاتها على وجهٍ يخل بالإجراءات، تعيّن نقض القرار لفساد الإجراءات.
إذا تبين من ضبوط جلسات المحاكمة أنها لم يتم توقيعها من أي أحد من الاعضاء وبعض الجلسات لم توقع من عضوي المحكمة مما يشكل خللا في إجراءات المحاكمة يستوجب النقض المناقشة: النظر في الطعنحيث تبين أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه انتهت بقرارها الى اعلان براءة المطعون ضده من جرم السرقة المال العام لعدم قيام الدليل وحيث تبين بتدقيق ضبوط جلسات المحاكمة انها لم يتم توقيعهما من قبل أي أحد الأعضاء في المحكمة وبعضها الآخر لم يوقع عضوي المحكمة مما يجعل هذا يشكل خللا في اجراءات المحكمة مما يمكن ذلك على تلك الإجراءات من القرار المطعون فيه الأمر الذي يستوجب نقض القرار شكلالذلك تقرر بالإجماع قبول الطعنين ونقض القرار المطعون فيهایداع اوراق مرجعها