• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة إذا تبين لها من خلال القيد المدني أن المدعى عليه الحدث مسجل خارج المدة القانونية أن تعرضه على الطبابة الشرعية لتحديد سنه وإلا

تحديد سنّ المتهم الحدث إجراء لازم متى دلّ القيد المدني على تسجيله خارج المدة القانونية، ولا يغني عن ذلك مجرد ظهوره أمام المحكمة أو أي قرائن أخرى غير الخبرة الطبية الشرعية.

نص الاجتهاد

على المحكمة إذا تبين لها من خلال القيد المدني أن المدعى عليه الحدث مسجل خارج المدة القانونية أن تعرضه على الطبابة الشرعية لتحديد سنه وإلا كان قرارها عرضة للنقض المناقشة: النظر في الطعنحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين انتهت بقرارها الى حبس المطعون ضده مدة ستة أشهر مع الشغل بعد الدغم والتخفيف من جرم حيازة سلاح حربي بقصد استخدامه في اعمال ارهابية وفق أحكام المادة 5 ف 1 من القانون 19 لعام 2012 وتتلخص قائع الدعوى بتاریخ 8/3/2018 تم توقيف المطعون ضده المدعى عليه من قبل ادارة المخابرات العامة وبالتحقيق اعترف أنه بتاريخ 2013 انضم الى مجموعة ارهابية في قريته دیر سنبل بريف ادلب يتزعمها الارهابي الملقب ابو حسن وذلك لقاء راتب شهري قدره عشرين الف ليرة سورية واستلم بندقة حربية روسية واستمر بنشاط لمدة شهر وانه شارك باعمال الحراسة على مقر لمجموعته ونقل الطعام من دیر سنبل إلى الارهابيين على جبهات القتال في وادي الضيف والزعفرانية اضافة لنقله مرضى المسلحين إلى النقاط الطبية مستخدما سيارة بيك اب وبالتحقيق القضائي انكر الجرم المسند اليه وانكاره كافة الاقوال الأولية وأنكر انضمامه إلى المجموعات الارهابية المسلحة أو تقديم الدعم اليهم وحيث أن النيابة العامة تأخذ على القرار الطعين أن المحكمة مصدرة القرار الطعين لم تقم بعرض المدعى عليه على الطبابة الشرعية لتحديد سن المدعي عليه كونه مسجل خارج المدة القانونية وحيث أن المدعى كان قد حضر جلسات المحاكمة وقد تبين من خلال القيد المدني المبرز في الاضبارة بانه مسجل خارج المدة القانونية وكان يتوجب على المحكمة عرضه على الطبابة الشرعية لتحديد سن المدعى عليه مما يجعل أسباب طعن النيابة العامة تنال من القرار الطعينلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا اعادة الملف لمرجعه