• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب منح الأسباب المخففة التقديرية يستدعي من المحكمة مناقشة هذا الطلب والرد عليه

الطلب الصريح بمنح الأسباب المخففة التقديرية يفرض على المحكمة بحثه وتسبيب رفضه أو قبوله، وأي إغفال لمناقشته يُعد قصوراً في التعليل يبرر النقض جزئياً.

نص الاجتهاد

طلب منح الأسباب المخففة التقديرية يستدعي من المحكمة مناقشة هذا الطلب والرد عليه المناقشة: النظر في الطعنحيث تبين أن المحكمة مصدرة القرار الطعن قد انتهت بقرارها الى حبس كل من علي وحافظ وحسن لمدة سنة مع الشغل في معهد اصلاح الاحداث بجهة جرم السرقة بالتسلق وفق احكام المادة 65 عقوبات عام وتسليم المدعى عليهم محمد علي وحافظ وحسن الى اوليائهم لجهة الجرم السرقة ليلاوحيث تبين أن محكمة الموضوع كانت قد توصلت الى تلك النتيجة بعد أن أحصت بواقعة الدعوى وبينت من خلالها اقدام المدعى عليهم محمد علی وحافظ وحسن بالأشترات بسرقة اسطوانات غاز من احد المطاعم في محلة مساكن برزة والعائد للشاكي مصطفى وقد تم الدخول اليه عن طريق التسلق فوق الباب كما تم قيامهم ايضا بالاشتراك بسرقة ثلاثة اسطوانات غاز من ذات المستودع بعد أن قام المتواري بها اورفلي والذي يعمل بذات المطعم يفتح باب المستودع لهم كما قامو بالاشتراك بسرقة عرباية حديدية من امام محل المدعو احمد حوالي الساعة الواحدة ليلاوقد عللت المحكمة وسبيت قرارها بما اعتمدته من ادلة وادلة ومنه الاعتراف الأولي الواضح والصريح للمدعى عليهم وكذلك باعتراف المدعى عليهما محمد وحافظ قضائيا أمام قاضي التحقيق كما تأيد ذلك بالقاء القبض على المدعى عليهم بالجرم المشهود بحوزتهم العربية الحديدية واسطوانات الغاز فجاء القرار الطعين في القانوني سواء لجهة التكييف الجرمي او الثبوت وبمنای عن اسباب الطعن الا انه اجتهاد محكمة الموضوع مستقر على انه كان تقدير وجوب الاسباب المخففة يعود المحكمة الموضوع الا انه طلب منح الأسباب المخففة التقديرية يستدعي من المحكمة مناقشة هذا الطلب والرد عليه وحيث أن المدعى عليهم قد التمسوا الشفقة والرحمة أمام المحكمة بجلسة استجوابهم بتاريخ 4/6/2018 الا ان هذا المحكمة مصدرة القرار الطعين لم تناقش هذا الطلب ولم ترد عليهم واسقاط الحق الشخصي ولم تراع ان قانون الأحداث هو قانون خاص غايته من فرض العقوبة بحق الحدث اصلاحا وجعله عضوا فعال في المجتمع الأمر الذي يتوجب معه نقض القرار الطعين لهذه الناحية ورفضه فيما عدا ذلكلذلك تقرر بالإجماع قبول طعن حافظ موضوعا ونقض القرار الطعين للسبب المبين في متن القرار ورفضه فيما عدا ذلكقبول طعن ماهر بالولاية عن الحدث حسن موضوعا ونقض القرار الطعين للسبب المبين في متن القرار ورفضه قيما عدا ذلكقبول طعن علي بالولاية عن الحدث محمد علي موضوعا ونقض القرار الطعين للسبب المبين في متن القرار ورفضه فيما عدا ذلكاعادة الملف لمرجعه