النفقة الزوجية عند اليسر تُحدد وفق الحاجة الشرعية والمعروف، تبعاً لحال الزوج عسراً ويسراً، دون إسراف أو استنزاف لأموال الزوج، مع مراعاة عناصر النفقة الأساسية وما يلحق بها بحسب العرف والحال.
نفقه اليسار ليس معناها استهلاك أحوال الزوج وإنما هي بحدود الإنفاق الشرعي المناقشة: لما كان قانون الاحوال الشخصية في المادة 76 جعل النفقة تابعة لحال الزوج عسرا ويسرا .كانت المدعية تستحق نفقة اليسار عملا بأحكام هذه المادة وكانت نفقة اليسار ليس معناها استهلاك اموال المدعى عليه وانما هي بحدود الاتفاق الشرعي وما يتطلبه ، بحيث يشمل التقدير نفقة الطعام والكسوة والسكن والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لا مثالها خادم .