• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاحكام بالغرامات تصدر عن محاكم الاستئناف بالصورة المبرمة وتوجب رد الطعن بها شكلا لوقوعه على قرار مبرم

إذا صدر حكم بالغرامة عن محكمة الاستئناف بصورة مبرمة، فإن الطعن فيه يكون غير مقبول شكلاً لوقوعه على قرار مبرم.

نص الاجتهاد

الاحكام بالغرامات تصدر عن محاكم الاستئناف بالصورة المبرمة وتوجب رد الطعن بها شكلا لوقوعه على قرار مبرم المناقشة: النظر في الطعنحيث أن القرار المطلوب الطعن فيه قضي بتغريم المدعى عليه الطاعن بمبلغ 31/ واحد وثلاثون الف ليرة سورية بجرم مخالفة سير ولما كانت الأحكام بالغرامات تصدر عن محاكم الاستئناف بالصورة المبرمة عملا باحكام المادة 165 اصول مما يوجب رد الطعن شكلا لوقوعه على قرار مبرملذلك تقرر بالإجماعرد الطعن شكلا لوقوعه على قرار مبرمتضمين الطاعن الرسوم ومصادرة التامين اعادة الملف الى مرجعه