إذا لم تقم في الأوراق دلالةٌ يقينيةٌ كافية على نسبة الفعل الجرمي، وكان الاستنتاج القضائي قد انحرف عن النص والاجتهاد المستقر ومقاصد المشرّع، فإن ذلك يشكّل خطأً مهنياً جسيماً يبرر المخاصمة وإبطال القرار.
عدم الاطمئنان يدعو للشك وهذه الحالة تجعل اليقين غائب مما يمنع الاتهام ان الانحراف عن المبادئ الأساسية في تطبيق القانون هو خطأ مهني جسيم المناقشة: النظر في دعوى المخاصمةلما كانت دعوى المخاصمة تهدف الى ابطال القرار الصادر عن غرفة الاحالة لدى محكمة النقض رقم 1603 اساس 1501 تاريخ 5/6/2017 والمطالبة بالتعويض لعلة أن الهيئة المخاصمة قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم.ولما كانت وقائع الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة تشير الى ان مدعي المخاصمة. كان قد كلف في عام 2004 ومن قبل مجلس مدينه و. والذي يعمل مهندسا لديه أن يستقصي المحال التي يتصاعد منها الدخان الملوث للبيئة والتي يقع في منطقه. واثناء قيامه بهذه المهمة قام المدعو. باتفاق مع اخرين وبعد اعلام رجال الأمن السياسي لاتباعه بجرم الرشوه قيامها تعود للقدوم اليهم بعد الدوام الرسمي بزعم انهم قد امنو له الترخيصات المطلوبه ومن ثم ليحصل ما خطط له وبالفعل ما أن دخل احد المحلات قاموا برمي مبلغ على الطاوله امامه بتزامن دخول عناصر الأمن السياسي الذين قاموا بضربه وحاولوا دس المبلغ في جيبه إلى أنه لم يقبل ذلك وحيث ان طالب المخاصم قد اعترف بما اسند اليه من جرم بموجب ضبط الأمن السياسي والتي كان قد نظم بعد عشرة ايام من الواقعة اضافة الى ان طالب المخاصمة قد تراجع عن اقواله أمام القضاء وانكر ما اسند اليه ومن أن ذهابه الى منطقة المخالفات كان بقصد دفع الثمن ثلاث مراوح كان قد اشتراها سابقا وهنا في القول ان اعلام الأمن السياسي بما دبر لطالب المخاصمة كان قد ورد على لسان بعض اطراف الموضوع والمستعمين كشهود في القضية ومعنى هذا أن الجهة الامنيه قد حضرت وهي على علم بما حضر له اصحاب المخالفات وحيث أن ما تقدم لا يشير على وجه اليقين الى ما اسند لطالب المخاصمة يعد جرم تلقي الرشوه ويدفع الى عدم الاطمئنان ويدعو الى الشك بما اسند له ولما كانت غرفة الاحالة لدى محكمة النقض ومن قبلها قاضي الاحالة. لم يقف على حقيقة النص القانوني والاجتهاد المستقر وغايه المشرع فيكونان قد وقعا في الخطأ المهني الجسيم لان الانحراف عن المبادئ الأساسية في تطبيق القانون هو خطأ مهني جسيمولما كان الحال وفق ما ذكر ولما كانت الدعوى سبق وأن قبلت شكلا مما يتعين معه قبولها موضوعا وابطال القرار المخاصملذلك تقرر بالإجماع 1 – قبول دعوى المخاصمة موضوعا2 – ابطال القرار محل المخاصمة الصادرة عن غرفة الاحالة لدى المحكمة النقض3 – إعادة التأمين لمسلفه 4 – إعادة الملف لمرجعه