يشترط للسير في الدعاوى الناشئة عن الغرامات المقررة في نظام القطع أن يصدر الادعاء من مدير مكتب القطع باعتباره الممثل القانوني الوحيد للمكتب؛ وتترتب على التسوية آثار إيقاف التتبعات والملاحقات القضائية في كل مراحلها.
إن مدير مكتب القطع هو من يتولى تمثيل المكتب لدى المحاكم والإدارات العامة وله طلب تحريك الدعاوى في حين أن ادعائه يقتصر على الحق الشخصي وله عقد التسوية, وفي حال إجراء التسوية فإن التتبعات والملاحقات القضائية تتوقف في جميع مراحلها إن حاكم مصرف سورية المركزي ليس ممثلا لمكتب القطع ولا يمكنه تمثيل المكتب أمام المحاكم أو إقامة الدعاوى باسمه لا يجوز السير بالدعاوى المتعلقة بالغرامات الناشئة عن المرسوم 208 لعام 1952 بدون ادعاء مدير مكتب القطع بصفته ممثلا لمكتب القطع المناقشة: النظر في الطعنلما كانت المحكمة مصدرة القرار الطعين قد اصدرت قرارها بوقف الملاحقة والتتبعات لعدم وجود ادعاء من مدير مكتب القطع بالاكثرية ومخالفة الرئيس لعدم وجود نص ولما كانت النيابة العامة قد طعنت بهذا القرار لعدم وجود نص بالقانون يقضي بذلك كما طعن المدعي الشخصي وحيث أن المرسوم 208 لعام 1952 وهو الناظم لانظمة القطع بين في المادة 2 منه تحدث مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ماليا واداريا تدعى مكتب القطع وبين في المادة 11 منه أن مدير مكتب القطع هو من يتولى تمثيل المكتب لدى المحاكم و الإدارات العامة و الافراد وانه يحرك الدعاوی وبين في المادة 22 منه أن الملاحقة في الدعاوى الناشئة عن هذا المرسوم تجري بناء على طلب مدير مكتب القطع وحيث ان الاجتهاد القضائي بين أن أدعاء مدير مكتب القطع يقتصر على الحق الشخصي وان له عقد التسوية وفي حال اجراء التسوية فان التبعات والملاحقات القضائية تتوقف في جميع مراحلها فانه تبين من ذلك أن الدعوى فيما يتعلق بالغرامات الناشئة عن المرسوم 208 لعام 1952 لا تلاحق بدون ادعاء من مدير مكتب القطع بصفته ممثلا لمكتب القطع وان حاكم مصرف سورية المركزي ليس ممثلا لمكتب القطع ولا يمكنه تمثيل المكتب أمام المحاكم او اقامة الدعاوى باسمه وبالتالي فان ما انتهت اليه المحكمة مصدرة القرار صحيح وفي محلة القانوني ولا تنال منه اسباب الطعن لذلك تقرر بالإجماعرفض طعن النيابة موضوعا رفض طعن المدعي الشخصي موضوعا عدم البحث بالتأمين إعادة الأوراق لمرجعها