• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تثبت سابقة التقصير في الإيجار بمجرد رفع الدعوى وسداد الأجرة خلال مهلة التفادي دون اشتراط صدور حكم بتسجيلها ولا يعتد بتنازل المؤجر بعد قبض المبلغ

إذا بادر المستأجر إلى دفع الأجرة الموجبة للإخلاء خلال مهلة التفادي بعد رفع دعوى الإخلاء، فإن سابقة التقصير الأولى تُعدّ متحققة من تاريخ إقامة الدعوى، ولا يلزم لتثبيتها صدور حكم مستقل، ولا يزيلها تنازل المؤجر عن الدعوى بعد قبض المبلغ.

نص الاجتهاد

إن سابقة التقصير للمرة الأولى نشبت بحق المستأجر بمجرد رفع الدعوى ودفعة الأجرة المستحقة والموجبة للإخلاء خلال مهلة التفادي دون حاجة الصدور حكم بتسجيلها ولا يؤثر على ذلك تنازل طالب الإخلاء على دعواه بعد قبضه المبلغ المناقشة: أسباب المخاصمة:1 – ابتعد القرار المخاصم عن المبادئ الأساسية ودخل في مربع الخطأ المهني الجسيم مما يجعله معدومة، ووكيل المدعي غير مخول للمطالبة بالأجور لأنه لا يملك حق القبض، والإنذار الذي وجهه إلى الجهة المستأجرة لم يذكر فيه أنه مخول بقبض الأجور، وعدم ذكر ما هي الأجور التي تستوجب التخلية وبدء العلاقة الإيجارية. 2 – عدم دراسة الدعوى بانتباه كاف وإهمال غير مبرر لأسسها ووقائعها الثابتة والابتعاد عن المبادئ الأساسية في التشريع الإيجاري وهي من النظام العام، ولا يجوز الحكم بقضايا الإخلاء استنادا لقرينة الغياب، ولم تستطع الجهة المدعية أصلا إثبات طريقة دفع الأجور وبدء السنة الإيجارية والأجرة تستحق بعد استيفاء المنفعة ومحكمة الصلح وقرار النقض تجاه هذه المبادئ وأن ذلك خطأ مهنية جسيما، الجهة المدعية لم تبرز القرار القضائي الذي خلص لتثبيت المصالحة لتتمكن محكمة الموضوع من تطبيق حكم القانون وهذا سبب مخالفة المستشارين، وأن مهلة التفادي لا تبدأ ما لم يتبلغ المستأجر بالذات وأن التبليغات كانت كلها بالواسطة3 – أن مخالفة اجتهاد الهيئة العامة المحكمة النقض من متعلقات النظام العام وخطأ مهني جسيم، يستوجب إبطال الحكم 4 – أن الجهة المدعى عليها بادرت لتسديد الأجور بجلسة 22/2/2007 عن طريق الطلب من المحكمة إيداع المبلغ صندوق المحكمة ووضعه تحت تصرف المدعي قبل مرور ثلاثين يوما وهي مهلة التفادي. وبجلسة 22/2/2007 تم تسليم المبلغ مع فوائده الوكيل الجهة المدعية الذي تعهد بدفعه لموكليه.وأن المحكمة حكمت به في الفقرة الثانية وحكمت بالفوائد بالفقرة الثالثة. والقرار المخاصم قال إن أسباب الطعن لا تنال من القرار وتم رفض الطعن بالاكثرية.وطلب وقف تنفيذ القرار الخاصم وقبول الدعوى شكلا وبالمحاكمة إبطال القرار المخاصم والحكم للمدعي بالمخاصمة بالتعويض عن الضرر والرسوم والمصاريفوالأتعاب.في القانون:لما كانت هذه الدعوى المقامة من المدعي بالمخاصمة بمواجهة الجهة المدعي عليها بالمخاصمة إنما تهدف لقبولها شك؟ ووقف تنفيذ القرار المخاصم ومن ثم بالمحاكمة العلنية إبطال القرار الخاصم والحكم للمدعي بتعويض الضرر.وحيث أن هذه الدعوى قد تفرعت عن الدعوى التي رفعتها الجهة المدعي عليها بالمخاصمة (.) (.) (.) بمواجهة المدعي بالمخاصمة بطلب الحكم بالإخلاء لعلة التقصير بالدفع أمام محكمة الصلح المدني بالرقة التي أصدرت قرارها رقم 3397 أساس 396 بتاريخ 31/12/2007 القاضي بإخلاء المدعى عليه (.) من المحلات التجارية العلة التقصير بالدفع وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 46290 ل. س أجور سنة 2006 الموجبة للإخلاء مع فائدة 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى الوفاء.ولم يقنع المدعى عليه بالقرار الآنف الذكر فبادر إلى الطعن فيه إلا أن محكمة الغرفة الإيجارية المشكو من قرارها رفضت الطعن موضوعة فبادر الإقامة هذه الدعوى مدعية وقوع الهيئة المخاصمة بارتكاب الخطأ المهني الجسيم للأسباب التي أوردها بلائحة الدعوى والمشار لها آنفاوحيث أن القرار الصلحي الآنف الذكر قد أشار في حيثياته إلى أنه من الثابت من خلال الوثائق المبرزة في الدعوى أنه سبق وأن أقيمت دعوی بنفس الموضوع بين الطرفين انتهت صلحة بالقرار الصادر فيها رقم أساس 112/2006.وأن سابقة التقصير للمرة الأولى ثبت بحق المستأجر بمجرد رفع الدعوى ودفعه الأجرة المستحقة والموجبة للإخلاء خلال مهلة التفادي دون حاجة لصدور حكم بتسجيلها ولا يؤثر على ذلك تنازل طالب الإخلاء على دعواه بعد قبضه المبلغ. وأن صك المصالحة المبرز صورة مصدقة عن المتلو بجلسة 25/4/2006 لم تتضمن أي شيء حول مهلة التفادي ومتى كان الدفع وأن الدعوى حسمت صلح وأن أوراق وثائق الدعوى لم تتضمن أي إشارة أو ما يدل على أن الدعوى أساس 112/2006 التي انتهت صلحا تشكل سابقة تقصير بالدفع، وأن الدفع جاء خلال مهلة التفادي لأنه لم يتبين من أوراق ووثائق الدعوى ما يدل على ذلك حيث أن المبلغ المشار له بصك المصالحة البالغ مائة وخمس وعشرون ألف ليرة سورية التي التزم المدعى عليه بدفعه للجهة المدعية في 4/5/2006 وما إذا كان يشكل سابقة تقصير بالدفع أم لا.وحيث أن وكيل المدعى عليهم بالمخاصمة المحامي (.) حضر عن (.) (.) (.)، ولم يتابع جلسات المحاكمة وجرى تبليغ المدعى عليه بالمخاصمة (.) أصولا ولم يحضر السادة القضاة رغم تبلغهم أصولا.وحضرت محامية الدولة عن السيد وزير العدل إضافة لمنصبه وطلبت رد الدعوی.وحيث أنه لم تتحقق الهيئة المخاصمة من ثبوت سابقة تقصير بالدفع بحق المدعي بالمخاصمة رغم إثارة الطعن بهذا السبب من الطاعن المدعي بالمخاصمة وأن ذلك يشكل إهمالا لا سيما وأن هذا الدفع منتج بالدعوى ولم تناقش الهيئة هذا الدفع المناقشة القانونية اللازمة لا سيما وأن أوراق ووثائق الدعوى لا تشكل قناعة بثبوت أن ثمة سابقة تقصير بالدفع خلال مهلة التفادي، مما يتوجب قبول الدعوى موضوعة وابطال القرار المخاصم بعد أن قبلت الهيئة السابقة الدعوى شكلا وقررت وقف تنفيذ القرار محل المخاصمة بالقرار متفرقة رقم 157 أساس 2034 تاریخ 16/8/2010 والحكم بالتعويض.لذلكتقرر بالإجماع قبول الدعوى موضوع وإبطال القرار المخاصم 1084أساس 228 تاريخ1/6/2009 واعتباره كان لم يكن، وإعادة التأمين المسلفه. إلزام المدعى عليهم القضاة (.) و (.) بالتكافل والتضامن بدفع تعویض للمدعي بالتكافل والتضامن مع السيد وزير العدل إضافة لمنصبه مقداره خمسمائة ليرة سورية كون القرار صدر بالأكثرية وبمخالفة المستشارتضمين المدعى عليهم بالمخاصمة (.) (.) (.) الرسوم والمصاريف. حفظ ملف الدعوى.