إثبات الزواج بالشهادة لا يتوقف على حضور الشاهد مجلس العقد أو ضبطه لتاريخ الإجراء أو مقدار المهر ضبطاً دقيقاً، متى اطمأنت المحكمة إلى دلالة الشهادة على حصول الزواج.
إن عدم تذكر أحد الشاهدين لتاريخ إجراء العقد بشكل دقيق أو المقدار المهر لا ينال من صحة هذه الشهادة وقوتها في إثبات العقد فالاجتهاد ذهب إلى أبعد من ذلك حين قضى بجواز إثبات الزواج بالشهادة على السماع ولا يشترط أن يكون الشهود قد حضروا العقد أو عرفوا المهر