الالتزام بنفقة الزوجة يرتبط بذمة الزوج الشخصية حال حياته، ولا يورث إلى التركة بعد الوفاة؛ فإذا مات الزوج انتقل عبء النفقة إلى المكلف بها قانوناً.
نفقة الزوجة على زوجها طالما كان حيا ولا تنتقل إلى تركته وتكون نفقتها بوفاة زوجها على من هو مكلف بنفقتها قانونا