• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفقة الزوجة تبقى في ذمة زوجها حال حياته ولا تنتقل إلى تركته بعد وفاته

الالتزام بنفقة الزوجة يرتبط بذمة الزوج الشخصية حال حياته، ولا يورث إلى التركة بعد الوفاة؛ فإذا مات الزوج انتقل عبء النفقة إلى المكلف بها قانوناً.

نص الاجتهاد

نفقة الزوجة على زوجها طالما كان حيا ولا تنتقل إلى تركته وتكون نفقتها بوفاة زوجها على من هو مكلف بنفقتها قانونا