يجوز إثبات الصورية لإظهار أن البيع الظاهر ليس إلا ستاراً لعقد رهن، حتى بين طرفي العقد، بكافة طرق الإثبات بما فيها القرائن، لأن المقصود الحقيقي إذا خالف النظام العام عُدّ باطلاً ويُعمل بالعقد المستتر الصحيح في حدوده المشروعة.
3292 – بيع صوري – رهن – اثبات صورية البيع – مخالفة النظام العام – اثبات عقد الرهن – قرائن وبينة شخصية – شرط تملك المرهون – بطلان شرط التملك – بقاء عقد الرهن: إن وقوع البيع الصوري اخفاء لرهن إنما يرمي إلى تحقيق غرض يخالف النظام العام ويشكل احتيالاً على القانون. وعليه يجوز إثبات العقد الحقيقي حتى بين طرفي العقد، بجميع وسائل الإثبات بما فيها القرائن. ليصار إلى التقيد بأحكام الرهن دون الاعتداد بشرط تملك المرهون عند حلول الاجل لبطلان هذا الشرط.