إذا صدر من الزوج لفظٌ صريحٌ في الطلاق عرفاً ثبت به الطلاق دون توقف على النية، ويُفسَّر اليمين وفق مدلولها العرفي متى تعارض العرف مع اللغة.
الطلاق بالالفاظ الصريحة عرفا يقع دون نية يراعى في فهم اليمين مدلولها العرفي المناقشة: لما كان الطلاق بالالفاظ الصريحة فيه عرفا يقع دون حاجة الى نية المادة 93 احوال وكان من المتفق عليه ان لفظ أنت تلك طالق هو من الالفاظ الصريحة يقع بها الطلاق سواء نوى قائلها الطلاق أم لا وكان الطاعن قد قال لزوجته حسبما اعترف أمام القاضي ( لقد فضحتينا بين الناس وجمعتيهم علينا ، واذا كان سلوكك هذا فانت طالق ) وفي صبيحة وقوع هذا القول عندما همت الزوجة بالذهاب الى اهلها قال لها ) اما كفاك ما حصل البارحة أوصلتيني لحلف يمين طلاق ما هو قصدك ) . وكان هذا القول فيه الصراحة الكافية باعتراف الطاعن بوقوع الطلاق منه في الحال . وكان لا عبرة لمدلول بعض الالفاظ من الناحية اللغوية المحضة ذلك أنه من المتفق عليه أن الايمان يراعي في فهمها مدلولها العرفى لا اللغوي واذا تعارض العرف واللغة فالعبرة بالعرف لا اللغة عند السادة الحنفية ولما كان القاضي بعد أن علل لنفي الدهشة والسكر اللذين يفيدان عدم وقوع الطلاق الثالث تعليلا كافيا وموافقا للاصول قضى بوقوع الطلاق الثاني فهو بالنتيجة موافق للاصول