• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تصرفت الزوجة بمصاغها برضاها وباعت ثمنه لزوجها واستردت منه مبلغاً مالياً خرج النزاع عن اختصاص القضاء الشرعي

التصرف الرضائي من الزوجة بمصاغها وبيع ثمنه للزوج، ثم استرداد مبلغ مالي منه، يخرج النزاع عن اختصاص القضاء الشرعي لأنه لا يدور حول حق شرعي ثابت على وجهه المألوف.

نص الاجتهاد

تصرف الزوجة بمصاغها برضاها وإعطاء ثمنه لزوجها واسترداد مبلغ من المال منه يجعل النظر به يخرج عن اختصاص القضاء الشرعي المناقشة: أسباب الطعنصدر قرار المحكمة مخالفا للأصول والقانون لناحية المصاغ الذهبي حيث أن الجهة اثبتت دعواها ورد الدعوى الجهة المصاغ الذهبي لعدم الثبوت ولعدم الاختصاص في غير محله القانونيفي الشكل : لما كان استدعاء الطعن مقدم اصولا ومستوف لشرائطه فهو مقبول شكلاالنظر في الطعنلما كانت اقوال شهود الجهة المدعية جاءت متعارضة مع اقوال المدعية في محضر استجوابها لجهة من قام يبيع المصاغ الذهبي ونفوا اعادة أي مصاغ او مبلغ للزوجة بينما افادت الزوجة الطاعنة انها من قامت ببيع المصاغ وقبضت من زوجها حين بيع السيارة السرفیس مبلغ 265000 ل.س وقد ابد شهود المدعى عليه المطعون ضده ذلكولما كان تصرف الزوجة بمصاغها برضاه واعطاء ثمنه فرضا لزوجها واستراد مبلغ من المال منه بجعل او النظر به يخرج عن اختصاص من القضاء الشرعيوكان القرار المطعون فيه قد احاط بالدعوى ومناقشتها مناقشة قانونية سليمة وعلل لما قضى به تعليلا سليما مما يجعله في محلة القانوني ولا تنال منه اسباب الطعن لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا رده الطعن موضوعا مصادرة تامين الطعنتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف اعادة ملف الدعوى إلى مراجعة اصولا