• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الاكتفاء بشهادة امرأة واحدة في القضايا الشرعية ويجب إجراء التحقيق القضائي الشرعي باعتباره من النظام العام

في القضايا الشرعية لا يُكتفى بشهادة امرأة واحدة، بل يتعين استكمال التحقيق القضائي الشرعي وفق الأصول، ويُعدّ ذلك من النظام العام، فيترتب على مخالفته بطلان الإجراء أو فساد الاعتماد عليه. كما يجب أن يُبنى تقدير النفقة على مقدار الكفاية وظروف المعيشة الثابتة في الدعوى.

نص الاجتهاد

لا يجوز سماع شهادة مرأة واحدة في القضايا الشرعية ولابد من التحقيق القضائي الشرعي وهذا المر من متعلقات النظام العام المناقشة: أسباب الطعن1 – قرار المحكمة برد وطلب الاشياء الجهازية غير صحيح وفي غير محله القانوني لأن اقوال شهود الطاعنة جاءت متطابقة وانها هي من اوقلت قبل وزاجها الى منزل الزوجية غرفة النوم وطقم الكنبايات والبراد وافرن وان المحكمة اخذت بأقوال الزوج في محضر استجوابه وانكاره لواقعه ادخال زوجته الطاعن لأي من الأغراض الجهازية وهو يتعلق مع مصلحة2 – كان على المحكمة أن تقرر استجواب الطرفين وليس استجواب الزوج وحده تحقيقا لمبدا العدالة لا أن تأخذ بأقوال الزوج وحده وترفض طلب استجواب الطاعنة.3 – ان مبلغ النفقة المحكوم به قليل ولا يناسب الوضع المعيشي الصعب وانه من الأفضل ان تحكم بنفقة أعلى من ذلك وطلب نقض القرارالنظر في الطعنفي الشكل : حيث أن الطعن قد استوفي شرائطه الشكلية مما يجعله جديرا بالقبول شكلا في الموضوع والقانون : من حيث أن شاهدي الاثبات ضياء المستمع اليه بجلسة 18/9/2016 ولؤي بجلسة 1/10/2016 افاد بشراء الطاعنة بعض الأشياء وقاما بتعدادها بشكل واضح وكان على المحكمة مصدرة القرار أن تقرر استجواب الزوجين معا لا أن تكتفي باستجواب الزوج وحده وان تستوضح عن ماهية هذه الأشياء واوصافها وان تناقش ماهية وان تناقش ماهية الأشياء التي اتفقت عليها اقوال الشهود وعن مصدرها والمكان الذي الت اليه بعد ان افاد الشاهدان الذكور آن بشراء الزوجة لبعض لأغراض ودفعها لثمنها وان تستوضح عن بعض التفاصيل الأخرى عن طريق الاستجواب ويمكن للمحكمة أن تعزز قناعتها بتوجيه اليمين المتممة الى هذا الخصم او ذلك بعد أن تتوفر لديها البينة الصحيحة وتكون اليمين المتممة لتعزيز القناعة فقط وكذلك كان يجب على المحكمة أن تتحقق مما ورد في صك الزواج من احد المهر المعجل هو اغراض جهازية اقامة بمنزل الزوج وأن تستوضح من الطرفين عن حقيقة ما تم تدوينه في صك الزواج لهذه الجهة مما يجعل من قرار المحكمة وطلب الاشياء الجهازية سابقا لأوانه وتنال منه اسباب الطعن ويستدعي نقضه كما يقتضى التنويه الى انه لا يجوز سماع شهادة امرأة واحدة في القضايا الشرعية ولابد من التحقيق القضائي الشرعي وهذا الأمر من متعلقات النظام العام مما يجعل من سماع المحكمة لشهادة امرأة واحدة وهي الشاهدة نيرمين بجلسة 13/10/2016 خطا قانونيا ومخالفة صريحة لأحكام قانون البينات وينبغي تكليف الزوجة بإكمال قضايا الشهادة اصولا اما لجهة النفقة المقضي بها فان المحكمة لم تتناقش الوضع المعيشي الراهن وغلاء الأسعار السلع الضرورية غلاء فاحشا وهي ظاهرة صارت معروفة للجميع بسبب ظروف الازمة التي تمر بها البلد وان المحكمة حكمت بما لا يناسب حدود الكفاية التي لابد من تقريرها لتبليته الحاجات الأساسية على اقل تقدير مما يجعل من اسباب الطعن تنال من القرار لهذه الجهة وتستدعي نقضه وحيث أن القضية جاهزة للحكم فيما يخص موضوع النفقة فقط وحيث أن هذه المحكمة تقدر الكفاية بمبلغ ستة الاف ليرة سورية مما يقضي نقض الفقرة السادسة من القرار الطعين جزئيا لجهة مقدار النفقة وجعل مبلغ ستة الاف ليرة سورية بدلا من اربعة الاف لذلكتقرر بالإجماعقبول الطعن شكلاقبول الطعن موضوعا نقض الفقرة الخامسة من القرار الطعين للأسباب المبنية آنفا نقض الفقرة السادسة من القرار الطعين وجعل مبلغ النفقة ستة الاف ليرة سورية بدلا من اربعة الاف ليرة سوريةاعادة بدل التامين الطعن الى مسلفة اصولا تضمين الخاسر بالنتيجة الرسوم والمصاريفاعادة الاضبارة الى مرجعها اصولا