إذا تغيّر موعد الكشف أو المعاينة التي أمرت بها المحكمة، وجب تبليغ الخصوم بالموعد الجديد وفق الأصول؛ وإلا وقع الإجراء باطلاً وبطل ما تأسس عليه من نتائج.
عدم تبليغ المحكمة الأطراف موعد الكشف الجديد يجعل الاجراء باطل وما بني على باطل فهو باطل المناقشة: أسباب الطعن 1 – بطلان الضبط المنظم بالكشف على المسكن الشرعي لعدم تبليغ الزوجة2 – المطعون ضده لا يجوز المسكن المزعوم شرعية لا بصفة مؤقت ولا مستأجر ولا اعارة له وقد ابرزت المدعية بيان قيد عقاري بالعقار 1095 القائم عليه ليتبين أن المطعون ضده عليه حق رقبة على 966 سم فقط وان حق الانتفاع لم باسمه والده جميل ثم لم تبحث المحكمة في ان المنزل تأمن فيه الزوجة على نفسها ومالها ولا زوجة ثانية فيه ولا اهلة ولم يذكر في محضر الكشف احتواء المسكن على ما يحتاج اليه من فرش واثبات ومرافق ومؤونه3 – وقع الشهود المستمعين من قبل المحكمة المنابة في تناقض في شهادتهم فالشاهد مهند فطيمة شقيق المطعون ضده وادعي عدم وجود عداوة أو قرابه بين الطرفين والشاهدان الاخرين لم يشهدوا بل اكدوا شهادة الشقيق وهذه الشهادة باطلة وطلب الوكيل نقض القرار4 – وتقدم وكيل الجهة المطعون ضدها بمذكرة جوابية وطلب تصديق القرار الطعنفي القانون بالتدقيق ولما كانت المحكمة مصدرة القرار الطعين قد قررت بجلسة 15/10/2018 انابة محكمة القطيفة لإجراء الكشف على المسكن الزوجي للتأكيد شرعية وحددت يوم الاثنين 22/10/2018 موعدا لإجرائه ولما كانت المحكمة المنابة اجرت الكشف بغير موعده اذ تم الأجراء بتاريخ 24/10/2018 ولم تنوه تلك المحكمة الى تبليغ الاطراف هذا الموعد ولم تذكر سبب تغيير الموعد ولم تشرفي الكشف الى حضور او غياب الجهة المدعى عليها.ولما كان عدم تبليغ الاطراف الموعد الجديد للشخوص على موقع العقار والكشف على مسكن الزوجية يجعل الاجراءات باطلة وبالتالي ما بني عل باطل فهو باطل سندا لأحكام المادة 135 بينات التي نصت انه تدعو المحكمة او القاضي المنتدب الخصوم قبل الموعد المعين بأربع وعشرين ساعة على الاقل عدا فهل المسافة بمذكرة ترسل بواسطة ديوان المحكمة. الى اخر النص.ولما كان هذا السبب لوحده كاف لنقض القرار مما لا حاجة معه لمناقشة باقي الأسباب اذا يحق لأطراف طرحها مجددا احكام محكمة الموضوع لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا قبول الطعن موضوعا ونقض القرار الطعن للأسباب المذكور اعلاه في قيد هذا القرار اعادة التأمين المودع المسلفة اصولا وتضمين الطرف الخاسر بالنتيجة الرسم والمصاريف اعادة الاضبارة لمصدرها